الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخرجت الآيسة كما في قوله تعالى: (وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ)[الطلاق: 4]، وبقي ما عداهما. ومن أراد إخراج الحامل، وأنها لا تحيض فعليه الدليل من الكتاب، أو من السنة، ولا دليل.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
لو كان دم الذي تراه الحامل هو دم جبلة وطبيعة لم ينقطع عن غالب النساء إذا حملن، فالشيء إذا خالف المعتاد لم يكن له حكم المعتاد، فقد كانت المرأة تحيض كل شهر مرة حتى إذا حملت انقطع ذلك عن أغلب النساء فإذا وجد منهم من خالف ذلك كان ذلك الدم دم علة ومرض، وليس دم جبلة وطبيعة.
الوجه الثاني:
القول بأنه لا يوجد دليل على أن الحامل لا تحيض فقد أوردت الحديث الصحيح في النهي عن نكاح الأمة الحائل حتى تحيض، فجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.
الدليل الثالث:
(1)
.
(1)
انظر بتصرف يسير زاد المعاد (4/ 235).