الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.
[م-727] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض.
وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية
(4)
.
(1)
مختصر خليل (ص: 15)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 24)، الشرح الصغير (1/ 169)، أسهل المدارك (1/ 68)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 101)، حاشية الدسوقي (1/ 134)، منح الجليل (1/ 126، 127)، مواهب الجليل (1/ 312، 313)، المدونة (1/ 134).
(2)
الأم (1/ 40) وقال: «إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان» ، مغني المحتاج (1/ 73)، المجموع (1/ 215)، نهاية المحتاج (1/ 224)، روضة الطالبين (1/ 88)، الحاوي (1/ 224، 225).
(3)
المغني (1/ 298)، المبدع (1/ 197)، الكافي (1/ 60)، الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 256).
(4)
مراقي الفلاح (ص: 42، 43)، بدائع الصنائع (1/ 34)، البحر الرائق (1/ 54)، تبيين الحقائق (1/ 14)، حاشية ابن عابدين (1/ 153)، شرح فتح القدير (1/ 58) وانظر العناية مطبوعة معه (1/ 59).