الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأجيب:
بأن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)[الإسراء: 78]. فلو كان الوجوب يتعين في أول الوقت كان من صلى في وسطه أو في آخره قضاء لا أداء.
الدليل الثاني:
القياس على الزكاة، فلو ملك نصابًا وتم عليه الحول وتمكن من أدائه، فلم يخرج حتى هلك المال استقرت في ذمته
(1)
.
• ويناقش:
بأن تأخيره عن إخراج الزكاة بعد تمام الحول، وتمكنه من الأداء تفريط منه، فلم تسقط عنه، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة في آخر الوقت أداء كالصلاة في أول الوقت.
الدليل الثالث:
(1801 - 261) واستدل بعضهم بما رواه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله
(2)
.
[ضعيف جدًّا أو موضوع]
(3)
.
(1)
المجموع (3/ 71) ومغني المحتاج (1/ 132).
(2)
سنن الترمذي (172).
(3)
في الإسناد يعقوب بن الوليد.
قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث، تهذيب التهذيب (1/ 398).
وقال الدوري عن ابن معين: لم يكن بشيء.
وقال في موضع آخر: ليس بثقة. =