الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: التسمية من الفضائل، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: تجب التسمية: وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
والراجح أنها لا تشرع، وهي مخرجة على قول عند المالكية بعدم استحبابها في الوضوء
(3)
.
دليل الجمهور على استحباب التسمية:
(1640 - 102) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع
(4)
.
[إسناده ضعيف ومتنه مضطرب]
(5)
.
الدليل الثاني من القياس:
قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في
(1)
الشرح الصغير (1/ 171)، القوانين الفقهية (ص: 22)، المدخل لابن الحاج (2/ 175)، الفواكه الدواني (1/ 147)، حاشية الدسوقي (1/ 103).
(2)
الإنصاف (1/ 257)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 404)، كشاف القناع (1/ 154)، الروض المربع (1/ 342).
وفرق بعض المالكية بين الوضوء والغسل، فأوجبوا النية في الغسل دون الوضوء، ووجه التفريق عندهم: أن الوضوء فيه معنى النظافة؛ لكونه يتعلق بالأعضاء التي يتعلق بها الوسخ غالبًا، بخلاف الغسل. انظر التوضيح لخليل شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 175).
(3)
انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 122)، وقال في جامع الأمهات (ص: 50): «الفضائل التسمية، وروي الإباحة، والإنكار» . قال خليل في التوضيح (1/ 124): «رواية الإنكار: أهو يذبح؟ ما علمت أحدًا يفعل ذلك» . اهـ وهذا وإن كان في الوضوء، فالقول في الغسل مخرجه عليه.
(4)
المسند (2/ 359).
(5)
سبق تخريجه، انظر المجلد السابع (ح 1403).