المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعند الطيالسي في هذا الحديث قصة، وفي آخرها حديث آخر أخرجه - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌2501

- ‌2502

- ‌2503

- ‌2504

- ‌2505

- ‌2506

- ‌2507

- ‌2508

- ‌2509

- ‌2510

- ‌2511

- ‌2512

- ‌2513

- ‌2514

- ‌2515

- ‌2516

- ‌2517

- ‌2518

- ‌2519

- ‌2520

- ‌2521

- ‌2522

- ‌2523

- ‌2524

- ‌2525

- ‌2526

- ‌2527

- ‌2528

- ‌2529

- ‌2530

- ‌2531

- ‌2532

- ‌2533

- ‌2534

- ‌2535

- ‌2536

- ‌2537

- ‌2538

- ‌2539

- ‌2540

- ‌2541

- ‌2542

- ‌2543

- ‌2544

- ‌2545

- ‌2546

- ‌2547

- ‌2548

- ‌2549

- ‌2550

- ‌2551

- ‌2552

- ‌2553

- ‌2554

- ‌2555

- ‌2556

- ‌2557

- ‌2558

- ‌2559

- ‌2560

- ‌2561

- ‌2562

- ‌2563

- ‌2564

- ‌2565

- ‌2566

- ‌2567

- ‌2568

- ‌2569

- ‌2570

- ‌2571

- ‌2572

- ‌2573

- ‌2574

- ‌2575

- ‌2576

- ‌2577

- ‌2578

- ‌2579

- ‌2580

- ‌2581

- ‌2582

- ‌2583

- ‌2584

- ‌2585

- ‌2586

- ‌2587

- ‌2588

- ‌2589

- ‌2590

- ‌2591

- ‌2592

- ‌2593

- ‌2594

- ‌2595

- ‌2596

- ‌2597

- ‌2598

- ‌2599

- ‌2600

- ‌2601

- ‌2602

- ‌2603

- ‌2604

- ‌2605

- ‌2606

- ‌2607

- ‌2608

- ‌2609

- ‌2610

- ‌2611

- ‌2612

- ‌2613

- ‌2614

- ‌2615

- ‌2616

- ‌2617

- ‌2618

- ‌2619

- ‌2620

- ‌2621

- ‌2622

- ‌2623

- ‌2624

- ‌2625

- ‌2626

- ‌2627

- ‌2628

- ‌2629

- ‌2630

- ‌2631

- ‌2632

- ‌2633

- ‌2634

- ‌2635

- ‌2636

- ‌2637

- ‌2638

- ‌2639

- ‌2640

- ‌2641

- ‌2642

- ‌2643

- ‌2644

- ‌2645

- ‌2646

- ‌2647

- ‌2648

- ‌2649

- ‌2650

- ‌2651

- ‌2652

- ‌2653

- ‌2654

- ‌2655

- ‌2656

- ‌2657

- ‌2658

- ‌2659

- ‌2660

- ‌2661

- ‌2662

- ‌2663

- ‌2664

- ‌2665

- ‌2666

- ‌2667

- ‌2668

- ‌2669

- ‌2670

- ‌2671

- ‌2672

- ‌2673

- ‌2674

- ‌2675

- ‌2676

- ‌2677

- ‌2678

- ‌2679

- ‌2680

- ‌2681

- ‌2682

- ‌2683

- ‌2684

- ‌2685

- ‌2686

- ‌2687

- ‌2688

- ‌2689

- ‌2690

- ‌2691

- ‌2692

- ‌2693

- ‌2694

- ‌2695

- ‌2696

- ‌2697

- ‌2698

- ‌2699

- ‌2700

- ‌2701

- ‌2702

- ‌2703

- ‌2704

- ‌2705

- ‌2706

- ‌2707

- ‌2708

- ‌2709

- ‌2710

- ‌2711

- ‌2712

- ‌2713

- ‌2714

- ‌2715

- ‌2716

- ‌2717

- ‌2718

- ‌2719

- ‌2720

- ‌2721

- ‌2722

- ‌2723

- ‌2724

- ‌2725

- ‌2726

- ‌2727

- ‌2728

- ‌2729

- ‌2730

- ‌2731

- ‌2732

- ‌2733

- ‌2734

- ‌2735

- ‌2736

- ‌2737

- ‌2738

- ‌2739

- ‌2740

- ‌2741

- ‌2742

- ‌2743

- ‌2744

- ‌2745

- ‌2746

- ‌2747

- ‌2748

- ‌2749

- ‌2750

- ‌2751

- ‌2752

- ‌2753

- ‌2754

- ‌2755

- ‌2756

- ‌2757

- ‌2758

- ‌2759

- ‌2760

- ‌2761

- ‌2762

- ‌2763

- ‌2764

- ‌2765

- ‌2766

- ‌2767

- ‌2768

- ‌2769

- ‌2770

- ‌2771

- ‌2772

- ‌2773

- ‌2774

- ‌2775

- ‌2776

- ‌2777

- ‌2778

- ‌2779

- ‌2780

- ‌2781

- ‌2782

- ‌2783

- ‌2784

- ‌2785

- ‌2786

- ‌2787

- ‌2788

- ‌2789

- ‌2790

- ‌2791

- ‌2792

- ‌2793

- ‌2794

- ‌2795

- ‌2796

- ‌2797

- ‌2798

- ‌2799

- ‌2800

- ‌2801

- ‌2802

- ‌2803

- ‌2804

- ‌2805

- ‌2806

- ‌2807

- ‌2808

- ‌2809

- ‌2810

- ‌2811

- ‌2812

- ‌2813

- ‌2814

- ‌2815

- ‌2816

- ‌2817

- ‌2818

- ‌2819

- ‌2820

- ‌2821

- ‌2822

- ‌2823

- ‌2824

- ‌2825

- ‌2826

- ‌2827

- ‌2828

- ‌2829

- ‌2830

- ‌2831

- ‌2832

- ‌2833

- ‌2834

- ‌2835

- ‌2836

- ‌2837

- ‌2838

- ‌2839

- ‌2840

- ‌2841

- ‌2842

- ‌2843

- ‌2844

- ‌2845

- ‌2846

- ‌2847

- ‌2848

- ‌2849

- ‌2850

- ‌2851

- ‌2852

- ‌2853

- ‌2854

- ‌2855

- ‌2856

- ‌2857

- ‌2858

- ‌2859

- ‌2860

- ‌2861

- ‌2862

- ‌2863

- ‌2864

- ‌(2865)

- ‌2866

- ‌2867

- ‌2868

- ‌2869

- ‌2870

- ‌2871

- ‌2872

- ‌2873

- ‌2874

- ‌2875

- ‌2876

- ‌2877

- ‌2878

- ‌2879

- ‌2880

- ‌2881

- ‌2882

- ‌2883

- ‌2884

- ‌2885

- ‌2886

- ‌2887

- ‌2888

- ‌2889

- ‌2890

- ‌2891

- ‌2892

- ‌2893

- ‌2894

- ‌2895

- ‌2896

- ‌2897

- ‌2898

- ‌2899

- ‌2900

- ‌2901

- ‌2902

- ‌2903

- ‌2904

- ‌2905

- ‌2906

- ‌2907

- ‌2908

- ‌2909

- ‌2910

- ‌2911

- ‌2912

- ‌2913

- ‌2914

- ‌2915

- ‌2916

- ‌2917

- ‌2918

- ‌2919

- ‌2920

- ‌2921

- ‌2922

- ‌2923

- ‌2924

- ‌2925

- ‌2926

- ‌2927

- ‌2928

- ‌2929

- ‌2930

- ‌2931

- ‌2932

- ‌2933

- ‌2934

- ‌2935

- ‌2936

- ‌2937

- ‌2938

- ‌2939

- ‌2940

- ‌2941

- ‌2942

- ‌2943

- ‌2944

- ‌2945

- ‌2946

- ‌2947

- ‌2948

- ‌2949

- ‌2950

- ‌2951

- ‌2952

- ‌2953

- ‌2954

- ‌2955

- ‌2956

- ‌2957

- ‌2958

- ‌2959

- ‌2960

- ‌2961

- ‌2962

- ‌2963

- ‌2964

- ‌2965

- ‌2966

- ‌2967

- ‌2968

- ‌2969

- ‌2970

- ‌2971

- ‌2972

- ‌2973

- ‌2974

- ‌2975

- ‌2976

- ‌2977

- ‌2978

- ‌2979

- ‌2980

- ‌2981

- ‌2982

- ‌2983

- ‌2984

- ‌2985

- ‌2986

- ‌2987

- ‌2988

- ‌2989

- ‌2990

- ‌2991

- ‌2992

- ‌2993

- ‌2994

- ‌2995

- ‌2996

- ‌2997

- ‌2998

- ‌2999

- ‌‌‌3000

- ‌3000

الفصل: وعند الطيالسي في هذا الحديث قصة، وفي آخرها حديث آخر أخرجه

وعند الطيالسي في هذا الحديث قصة، وفي

آخرها حديث آخر أخرجه الضياء في " المختارة " برقم (258 و 259) من طريق

الطيالسي وغيره.

‌2624

- " أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء: من [كان] أكل فليصم بقية يومه [إلى

الليل] ، ومن لم يكن أكل فليصم ".

ورد من حديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ ومحمد بن صيفي وهند بن أسماء

وأبي هريرة وعبد الله بن عباس ورجال لم يسموا من أسلم ومعبد القرشي ومحمد

بن سيرين مرسلا. 1 - أما حديث سلمة، فقال أحمد (4 / 50) : حدثنا يحيى بن

سعيد عن يزيد بن عبيد قال: حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال لرجل من أسلم: فذكره. وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الشيخين،

ويحيى بن سعيد هو القطان ومن طريقه أخرجه البخاري (13 / 205 - 206) والنسائي

(1 / 319) وفي " الكبرى "(ق 22 / 1) وابن خزيمة (2092) ، ثم أخرجه

البخاري (4 / 113 - 114 و 201) ومسلم (3 / 151 - 152) والدارمي (2 / 22

) والبيهقي (4 / 220 و 288) وأحمد (4 / 47، 48) وابن حبان (5 / 252 /

3610) من طرق أخرى عن يزيد بن عبيد به. وإسناد أحمد والدارمي والبخاري

ثلاثي أيضا والزيادة الأولى لأحمد، والأخرى لمسلم. 2 - وأما حديث الربيع،

فقالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي

حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان

ص: 246

أصبح مفطرا فليتم بقية

يومه. قالت: فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار، ونجعل لهم اللعبة

من العهن، ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى

يكون عند الإفطار. أخرجه البخاري (4 / 163) ومسلم (3 / 152) وابن خزيمة

(2088)

والطحاوي (1 / 336) وابن حبان (3611) والبيهقي (4 / 288)

وأحمد (6 / 359) . 3 - وأما حديث محمد بن صيفي، فقال: قال لنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: أمنكم أحد طعم اليوم؟ فقلنا: منا من طعم،

ومنا من لم يطعم. قال: فقال: فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم،

وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. يعني أهل العروض حول المدينة.

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "(3 / 54 - 55) وعنه ابن ماجه (1 / 528 -

529) وابن خزيمة (2091) وابن حبان (932 - موارد) وأحمد (4 / 488) من

طريق حصين عن الشعبي عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال البوصيري في "

الزوائد " (110 / 1) . 4 - وأما حديث هند بن أسماء، فيرويه محمد بن إسحاق:

حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عنه قال:

" بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال: مر قومك

فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم

آخره ". أخرجه أحمد (3 / 484) والطحاوي (1 / 335 - 336) . قلت: وهذا

إسناد حسن، رجاله ثقات معروفون، غير حبيب بن هند،

ص: 247

ترجمه ابن أبي حاتم (1 /

2 / 110) برواية ثقتين آخرين عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره

ابن حبان في " الثقات "(3 / 38 - هندية) . وفي رواية لأحمد من طريق عبد

الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند بن حارثة - وكان هند من أصحاب الحديبية -

وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام عاشوراء - وهو

أسماء بن حارثة - فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم بعثه، فقال: مر قومك بصيام هذا اليوم

" الحديث نحوه. لكن يحيى

بن هند هذا لا يعرف إلا برواية ابن حرملة هذا، وبها ذكره ابن أبي حاتم (4 /

2 / 194 - 195) ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا، وأما ابن حبان فأورده أيضا

في " الثقات "(3 / 287) . وقال في ترجمة حبيب بن هند بن أسماء المتقدم: "

كأنهما أخوان إن شاء الله ". وقال الحافظ في التوفيق بين روايتيهما: " قلت:

فيحتمل أن يكون كل من أسماء وولده هند أرسلا بذلك، ويحتمل أن يكون أطلق في

الرواية الأولى على الجد اسم الأب، فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند عن جد

أسماء، فتتحد الروايتان. والله أعلم ". قلت: التوفيق فرع التصحيح، وما

أرى أن الرواية الأخرى ثابتة، لما عرفت من حال راويها يحيى بن هند. والله

أعلم. ثم رأيت رواية سعيد بن حرملة في " صحيح ابن حبان " (5 / 252 / 3609 -

الإحسان) من طريق سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن

سعيد بن المسيب عن أسماء بن حارثة به.

ص: 248

وهذا سند جيد، يدل على أن له أصلا عن

أسماء، ولعل ابن حرملة كان له عنه إسنادان، فتارة يرويه عن يحيى بن هند،

وتارة عن ابن المسيب.. والله أعلم. 5 - وأما حديث أبي هريرة فيرويه حبيب بن

عبد الله عن شبيل عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم عاشوراء

فقال لأصحابه: " من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصاب من غداء

أهله فليتم بقية يومه ". أخرجه أحمد (2 / 359) . ورجاله موثقون غير حبيب بن

عبد الله وهو الأزدي اليحمدي، وهو مجهول. 6 - وأما حديث ابن عباس فيرويه

جابر عن عكرمة عنه قال: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قرية على

رأس أربعة فراسخ - أو قال فرسخين - يوم عاشوراء فأمر من أكل أن لا يأكل بقية

يومه، ومن لم يأكل أن يتم صومه ". أخرجه أحمد (1 / 232) . وجابر هو ابن

يزيد الجعفي، وهو ضعيف. 7 - وأما حديث الرجال الأسلميين، فيرويه ابن شهاب

عن ابن سندر عن رجال منهم [من أسلم](1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لرجل من أسلم:

فذكره نحو الحديث الأول. أخرجه النسائي في " الكبرى " (38

/ 1) : أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد - يعني - بن موهب قال: حدثني

الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وهذا إسناد رجاله ثقات غير ابن سندر، وقد جزم

الحافظ في " باب من

(1) زيادة من " تهذيب التهذيب ". اهـ.

ص: 249

نسب إلى أبيه

" من " التقريب " أنه عبد الله. ثم لم

يترجم له في الأسماء، وهو تابع في ذلك لابن أبي حاتم، فقد قال في " الجرح

والتعديل " (2 / 1 / 320) : " سندر أبو الأسود، له صحبة، روى عنه عبد الله

بن سندر ". والشطر الأول منه في " التاريخ " للبخاري (2 / 2 / 210) وزاد:

" كناه عثمان بن صالح، وروى الزهري عن سندر بن أبي سندر عن أبيه ". ونقله

هكذا في " الإصابة "، وذكر فيه أن له ابنا آخر يدعى مسروحا. ويزيد بن موهب

هو ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي. وأحمد بن إبراهيم هو أبو

عبد الملك القرشي البسري الدمشقي. وقد خالف معمر عقيلا فأرسله، أخرجه عبد

الرزاق (7834) قال: أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما

قدم المدينة قال لرجل من أسلم: فذكره. 8 - وأما حديث معبد القرشي، فقال عبد

الرزاق (7835) : عن إسرائيل عن سماك ابن حرب عنه قال: كان النبي صلى الله

عليه وسلم بـ (قديد) فأتاه رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره

نحوه. وعن عبد الرزاق أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (20 / 342 / 803

) . قلت: وهذا إسناد جيد، وقال الهيثمي في " المجمع " (3 / 187) : " رواه

الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات ". 9 - وأما مرسل ابن سيرين، فقال

ابن أبي شيبة (3 / 57) : حدثنا ابن علية عن أيوب عنه أن النبي صلى الله عليه

وسلم أمر رجلا من أسلم يوم عاشوراء

الحديث

ص: 250

وإسناده صحيح مرسل. ورواه عبد

الرزاق (7852) عن عطاء مرسلا. وفي الباب أحاديث أخرى خرجها الهيثمي في "

مجمع الزوائد "، فمن شاء المزيد فليرجع إليه، وآخر فيه زيادة منكرة بلفظ: "

فأتموا بقية يومكم واقضوه ". وفي إسناده جهالة، ولذلك خرجته في المجلد

الحادي عشر من " الضعيفة " برقم (5199) وفي " ضعيف أبي داود " برقم (422)

. من فقه الحديث. في هذا الحديث فائدتان هامتان: الأولى: أن صوم يوم عاشوراء

كان في أول الأمر فرضا، وذلك ظاهر في الاهتمام به الوارد فيه، والمتمثل في

إعلان الأمر بصيامه، والإمساك عن الطعام لمن كان أكل فيه، وأمره بصيام بقية

يومه، فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر كما قال ابن القيم رحمه

الله في " تهذيب السنن "(3 / 327) . وهناك أحاديث أخرى تؤكد أنه كان فرضا،

وأنه لما فرض صيام شهر رمضان كان هو الفريضة كما في حديث عائشة عند الشيخين

وغيرهما، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " برقم (2110) . والأخرى: أن من وجب

عليه الصوم نهارا، كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وكمن

بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة، فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين

الوجوب، ولو بعد أن أكلوا أو شربوا، فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله

صلى الله عليه وسلم: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "، وهو حديث

صحيح كما حققته في " صحيح أبي داود "(2118) . وإلى هذا

ص: 251

الذي أفاده حديث

الترجمة ذهب ابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من المحققين. فإن قيل:

الحديث ورد في صوم عاشوراء والدعوى أعم. قلت: نعم، وذلك بجامع الاشتراك في

الفريضة، ألست ترى أن الحنفية استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار،

مع إمكان النية في الليل طبقا لحديث أبي داود، فالاستدلال به لما قلنا أولى

كما لا يخفى على أولي النهى. ولذلك قال المحقق أبو الحسن السندي في حاشيته

على " ابن ماجه "(1 / 528 - 529) ما مختصره: " الأحاديث دالة على أن صوم

يوم عاشوراء كان فرضا، من جملتها هذا الحديث، فإن هذا الاهتمام يقتضي

الافتراض. نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق وشهادة الأحاديث على النسخ. واستدل

به على جواز صوم الفرض بنية من النهار، لا يقال صوم عاشوراء منسوخ فلا يصح

الاستدلال به. لأنا نقول: دل الحديث على شيئين: أحدهما: وجوب صوم عاشوراء.

والثاني: أن الصوم واجب في يوم بنية من نهار، والمنسوخ هو الأول، ولا

يلزم من نسخه نسخ الثاني، ولا دليل على نسخه أيضا. بقي فيه بحث: وهو أن

الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل، وإنما علم من

النهار، وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا، كما إذا شهد

الشهود بالهلال يوم الشك، فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة " أهـ

. قلت: وهذا هو الحق الذي به تجتمع النصوص، وهو خلاصة ما قال ابن حزم رحمه

الله في " المحلى "(6 / 166) وقال عقبه: " وبه قال جماعة من السلف كما

روينا من طريق

عبد الكريم الجزري أن

ص: 252

قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبح

الناس، فقال عمر بن عبد العزيز: من أكل فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل

فليصم بقية يومه ". قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (3 / 69)

وسنده صحيح على شرط الشيخين. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في "

الاختيارات العلمية " (4 / 63 - الكردي) : " ويصح صوم الفرض بنية النهار إذا

لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، فإنه

يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان أكل " وتبعه على ذلك المحقق ابن القيم

، والشوكاني، فمن شاء زيادة بيان وتفصيل فليراجع " مجموع الفتاوى " لابن

تيمية (25 / 109 و 117 - 118) و " زاد المعاد " لابن القيم (1 / 235) و "

تهذيب السنن " له (3 / 328) و " نيل الأوطار " للشوكاني (4 / 167) . وإذا

تبين ما ذكرنا، فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم، ألا وهي

اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع، فإن من المعلوم أن الهلال

حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان، كما إذا رؤي في المغرب

فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق، وإذا كان الراجح عند العلماء أن حديث " صوموا

لرؤيته

" إنما هو على عمومه، وأنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع، لأن

هذه المطالع غير محدودة ولا معينة، لا شرعا ولا قدرا، فالتقييد بمثله لا

يصح، وبناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية

بواسطة الإذاعة ونحوها، وحينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم، ولو

بلغته قبل غروب الشمس بقليل، ولا قضاء عليه، لأنه قد قام بالواجب في حدود

ص: 253