الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه من مخالفتهم! * (يا أيها الذين آمنوا لم
تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) *. أصلحه
الله وهداه.
2648
- " كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى
يقرأ أحدهما على الآخر: * (والعصر إن الإنسان لفي خسر) *، ثم يسلم أحدهما
على الآخر ".
أخرجه الطبراني في " الأوسط "(2 / 11 / 2 / 5256) : حدثنا محمد بن هشام
المستملي: حدثنا عبيد الله بن عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن
أبي مدينة الدارمي - وكانت له صحبة - قال:
…
فذكره. وقال: " لا يروى
عن أبي مدينة إلا بهذا الإسناد. قال ابن المديني: اسم أبي مدينة عبد الله بن
حفص ". قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هشام
المستملي، وهو أبو جعفر المروزي المعروف بابن أبي الدميك، مستملي الحسن بن
عرفة، توفى سنة (289) ، ترجمه الخطيب (3 / 361 - 362) ووثقه. وقال
الدارقطني: لا بأس به. والحديث أورده الهيثمي في " المجمع "(10 / 307)
وقال: " رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو
ثقة ". ثم رأيت الحديث في " شعب الإيمان " (6 / 501 / 9057) من طريق يحيى
ابن أبي بكير قال: أخبرنا حماد بن سلمة به. وقال:
" ورواه غيره عن حماد عن
ثابت عن عتبة بن الغافر قال: كان الرجلان
…
فذكره ". قلت: لم أجد من وصله
، ولا عرفت عتبة بن الغافر، والمحفوظ رواية الثقتين يحيى بن أبي بكير وابن
عائشة عن حماد. (تنبيه) : سقطت جملة التسليم في آخر الحديث من " مجمع
الزوائد " و " مجمع البحرين " أيضا، وهي ثابتة في أصلهما: " المعجم الأوسط "
كما ترى، وفي " شعب الإيمان " أيضا، وفي غيره من المصادر التي عزت الحديث
إلى الطبراني، مثل " تفسير ابن كثير "(4 / 547) و " الدر المنثور " (6 /
392) . وأما قول المعلق على " مجمع البحرين "(8 / 272) في الحاشية، وقد
ألحقها بآخر الحديث بين معقوفتين [] : " ما بين المعكوفتين من طص ". فما أراه
إلا وهما، لأن هذا الرمز (طص) إنما يعني عنده " معجم الطبراني الصغير " كما
نص عليه في المقدمة (ص 28) ولم يخرجه الطبراني في " الصغير "، وهو نفسه لم
يعزه إليه في تخريجه إياه. والله أعلم. وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى
عليه عمل سلفنا رضي الله عنهم جميعا: إحداهما: التسليم عند الافتراق، وقد
جاء النص بذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتهى أحدكم إلى
المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة ".
وهو حديث صحيح مخرج في المجلد الأول من هذه " السلسلة " برقم