الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا أدق تعبيرا من قول الطبراني المتقدم لأنه
لا يرد عليه ما يرد على قول الطبراني: أنه تفرد به أحمد بن يونس، فقال الإمام
أحمد في " المسند "(2 / 513) : حدثنا ابن عامر: أنبأنا أبو بكر عن هشام به
نحوه. وابن عامر هو (أسود بن عامر) كما في أحاديث قبله، وهو ثقة من رجال
الشيخين أيضا. وقال الهيثمي في " المجمع "(10 / 257) بعد أن ساقه برواية
أحمد: " رواه أحمد والبزار والطبراني في " الأوسط " بنحوه، ورجالهم رجال
الصحيح غير شيخ البزار، وشيخ الطبراني، وهما ثقتان ". وللحديث طريق ثان
يرويه أبو صالح عبد الله بن صالح: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار كان ذا حاجة.. الحديث نحوه أتم منه.
أخرجه البيهقي. وأبو صالح فيه ضعف. وله طريق ثالث عن شهر بن حوشب قال: قال
أبو هريرة: بينما رجل وامرأته في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء
الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة، فقال لامرأته:
أعندك؟ قالت: نعم.. الحديث نحوه. أخرجه أحمد (2 / 421) وشهر بن حوشب
ضعيف، وفي حديثه زيادات منكرة، والله أعلم.
2938
- " لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال. يعني المدينة ".
أخرجه أحمد في " المسند "(3 / 347) : حدثنا موسى: حدثنا ابن لهيعة عن
أبي
الزبير أن جابرا أخبره أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
فذكره، وزاد في آخره:" فقال قتيبة: يعني المدينة ". قلت: وقد توبع على
هذه الزيادة، فقال أحمد (3 / 393) : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة أنبأنا أبو
الزبير قال: وأخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مثل
المدينة كالكير، وحرم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة، حرام
ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل منها، ولا
يقربها إن شاء الله الطاعون، ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها
وأبوابها ". قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ولا يحل
لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال ". قلت: ورجال إسناده ثقات رجال مسلم غير ابن
لهيعة، وهو ثقة، لكنه سيىء الحفظ، وقال الهيثمي في " المجمع "(3 / 304)
: " رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام ". قلت: ولحديث
الترجمة متابع بسند صحيح عنه، وهو معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن
جابر مرفوعا بلفظ: " لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح ". أخرجه مسلم (4 /
111) ومن طريقه البغوي في " شرح السنة "(7 / 302) وابن حبان (3706 -
الإحسان) .
ومعقل هذا فيه كلام من قبل حفظه، قال الحافظ في " التقريب ": "
صدوق يخطىء ". فقد خالف ابن لهيعة في قوله: " عن أبي الزبير أخبره جابر "،
وقوله: " المدينة " مكان " مكة ". ومن الصعب ترجيح أحد القولين على الآخر،
ولعل الراجح الجمع بينهما، أما قول ابن لهيعة:" المدينة "، فلأن له شاهدين:
أحدهما: من حديث أنس بن مالك بلفظ: " المدينة حرم من كذا إلى كذا، من أحدث
فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا
يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يحمل فيها سلاح لقتال ". أخرجه أحمد (3 /
242) ورجاله ثقات رجال مسلم غير مؤمل، وهو ابن إسماعيل، قال الهيثمي (3 /
302) : " وهو موثق، وفيه كلام ". والآخر: من حديث علي نحو حديث حسن عن
ابن لهيعة، وفيه:".. ولا يحمل فيها السلاح لقتال ". أخرجه أحمد وغيره
بسند صحيح، وهو مخرج في " الإرواء "(4 / 250 - 251) وقواه الحافظ في "
الفتح " (4 / 85) . وأما قول معقل، فيشهد له حديث ابن عباس مرفوعا: " إن
الله عز وجل حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي.. " الحديث.
رواه البخاري وغيره، وهو مخرج هناك (4 / 248 - 249) ومثله حديث