الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2795
- " صلى بنا بالمدينة ثمانيا وسبعا (1) : الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ".
أخرجه الشيخان، وأبو عوانة في " صحاحهم " وغيرهم من طرق عديدة عن حماد ابن
زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: فذكره مرفوعا.
وهو مخرج في " إرواء الغليل "(3 / 36) و " صحيح أبي داود "(1099) ، فليرجع
إليهما من شاء. والغرض هنا التنبيه على أمرين هامين من الأوهام: الأول: أن
أبا النعمان خالف الطرق كلها فزاد في آخر الحديث: " فقال أيوب: لعله في ليلة
مطيرة؟ قال: عسى ". وهذه الزيادة شاذة عندي لتفرد أبي النعمان بها، واسمه
محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري فيه، وكان تغير، لكن ذكر الحافظ في "
مقدمة الفتح " أن البخاري سمع منه قبل اختلاطه بمدة، ولولا ذاك لقلت: إنها
زيادة منكرة. وقد أعلها الحافظ بعلة أخرى، فقال في " الفتح " (2 / 23 - 24
) : " واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال بعد قوله: " بالمدينة، من غير خوف
ولا سفر "، قال مالك: لعله كان في مطر. لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من
طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ: " من غير خوف ولا مطر "،
فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر ". قلت: ويؤكد ذلك
رواية أبي الزبير عن سعيد، قال:
(1) أي ثماني ركعات الظهر والعصر، و (سبعا) أي المغرب والعشاء. اهـ.
فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن
عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ". رواه مسلم،
والبيهقي. ويزيده قوة رواية عمرو بن هرم عن سعيد بلفظ: " أن ابن عباس جمع بين
الظهر والعصر من شغل، وزعم ابن عباس.. " فذكر الحديث نحوه. رواه النسائي
بسند صحيح. فقوله: " من شغل " دليل واضح على أن جمعه صلى الله عليه وسلم لم
يكن للمطر، وإلا لم يحتج به ابن عباس كما هو ظاهر. والله أعلم. ويمكن
إعلال زيادة أبي النعمان بمخالفته أيضا لرواية سفيان بن عيينة، وهي الآتية:
والأمر الآخر: زاد سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن
عباس..: " قلت: يا أبا الشعثاء (كنية جابر) ! أظنه أخر الظهر وعجل العصر
، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذاك ". أخرجه ابن أبي شيبة في
" المصنف "(2 / 456) وعنه مسلم: حدثنا ابن عيينة به. وتابعه علي بن عبد
الله قال: حدثنا سفيان به. أخرجه البخاري (1174) . وخالفهما قتيبة قال:
حدثنا سفيان به، إلا أنه قال:".. أخر الظهر.. " إلخ، أدرجه في الحديث
وجعله من كلام ابن عباس، وإنما هو من كلام أبي الشعثاء ظنا منه.