الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2801
- " لا يقولن أحدكم: زرعت، ولكن ليقل: حرثت ".
أخرجه ابن جرير الطبري في " التفسير "(27 / 114) والبزار (1289) وابن
حبان (5693 - الإحسان) والطبراني في " الأوسط "(1 / 149 / 1 - الظاهرية)
وأبو نعيم في " الحلية "(8 / 267) والسهمي في " تاريخ جرجان "(369)
والبيهقي في " السنن "(6 / 138) وفي " شعب الإيمان " أيضا (4 / 2801) كلهم
من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن
محمد ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
(فذكره)، قال محمد: قال أبو هريرة: " ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: * (
أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) * ". قلت: وهذا إسناد
جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير مسلم بن أبي مسلم الجرمي، أورده ابن حبان في "
الثقات " (9 / 158) وقال: " حدثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى، ربما
أخطأ، مات سنة (240) ". قلت: ووثقه الخطيب أيضا في " تاريخ بغداد " (13
/ 100) وذكر أنه بغدادي نزل (طرسوس) وبها كانت وفاته. قلت: وحسن له
الحافظ في " الفتح "(4 / 351) حديثا في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه
الصاعان، وهو مخرج في " أحاديث بيوع الموسوعة " ولم يعرفه الهيثمي، فقال في
كل من الحديثين (4 / 98 - 99 و 120) : " لم أجد من ترجمه "!! وقلده في ذلك
الشيخ الأعظمي في تعليقه على " كشف الأستار "(2 / 86 و 96) كما قلده في
الثاني منهما المناوي في " فيض القدير "!
وأما البيهقي فقد ضعف الحديث بقوله
بعد أن روى من طريق ليث عن مجاهد قال: فذكره نحوه: " هذا من قول مجاهد، وقد
روي فيه حديث مرفوع غير قوي ". ثم ساقه. ونقله الحافظ في ترجمة مسلم هذا في
" اللسان "، وقال عقبه:" قلت: ليس في إسناده من ينظر فيه غير مسلم هذا ".
قلت: قد عرفت أنه وثقه الخطيب أيضا، وهذا مما فات الحافظ وغيره، فلا داعي
للتردد في تقويته، والله الموفق. وقد يخطر في البال أن الحديث مخالف
لأحاديث صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع
زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ". أخرجه الشيخان
وغيرهما كما في " الصحيحة "(رقم 7) . قال الحافظ في " الفتح "(5 / 4) :
" فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه
ابن أبي حاتم.. " فذكره. وأقول: قد عرفت أن الحديث قوي فلابد حينئذ من
التوفيق بينه وبين حديث الصحيحين بوجه من وجوه التوفيق المعروفة، كأن يحمل
حديث الترجمة على أن النهي فيه للكراهة كما قالوا في التوفيق بين أحاديث النهي
عن تسمية العنب كرما وبين أحاديث أخرى جاء فيها كقوله صلى الله عليه وسلم: "
الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة ". رواه مسلم (6 / 89) وكحديث
النهي عن بيع الكرم بالزبيب (" انظر " فتح الباري " 4 / 385 - 386) .