الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2815
- " كان يصلي بمكة ركعتين - يعني - الفرائض، فلما قدم المدينة، وفرضت عليه
الصلاة أربعا، وثلاثا، صلى وترك الركعتين كان يصليهما بمكة تماما للمسافر ".
أخرجه الطيالسي في " مسنده "(1535) : حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي قال:
حدثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة:.. فذكره. قلت:
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير الأنماطي هذا فقد اختلفوا فيه، فقال
الذهبي في " الكاشف ": " فيه لين ". وقال الحافظ: " صدوق يخطىء ". قلت:
فمثله يحسن حديثه وبخاصة إذا توبع، وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن عائشة
بنحوه، وهو المذكور قبله. وله طريق ثالث عنها قالت: " كان أول ما افترض
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان.. " الحديث مثله،
وفيه: " ثم أتم الله الظهر والعصر.. " الحديث. أخرجه أحمد (6 / 272) بسند
جيد. وهو من جملة الأدلة على بطلان قول من أعل حديث عائشة في " الصحيحين "
بالوقف ومنهم الشيخ عبد الله الغماري كما تقدم الرد عليه في الحديث الذي قبله
مفصلا بما تقر أعين القراء المحبين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.