الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: فخفي عليه أمران: الأول: أن ابن لهيعة
صحيح الحديث في رواية العبادلة عنه، وهذا من رواية أحدهم، وهو أبو عبد
الرحمن المقرىء كما تقدم. والآخر: أن ابن لهيعة لم يتفرد به بل تابعه الليث
بن سعد وغيره كما سبق بيانه. وقلده في هذا كله المعلق على " مسند أبي يعلى "
السيد حسين سليم أسد، فقال (3 / 285) : " إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة،
وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقرىء "!! وقوله: (يبدون) أي يخرجون
إلى البادية لطلب مواضع اللبن في المراعي، كما في " النهاية ".
2779
- " احبس عليك مالك. قاله لمن أراد أن يتصدق بحلي أمه ولم توصه ".
أخرجه الطبراني (17 / 281 / 773) من طريقين عن وهب بن جرير: حدثني أبي قال:
سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله
اليزني عن عقبة بن عامر قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن
أمي توفيت وتركت حليا ولم توص، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ويحيى بن أيوب هو الغافقي، قال
الحافظ:
" صدوق ربما أخطأ ". وقد تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به
نحوه، ولفظه: ".. أفأتصدق به عنها؟ قال: أمك أمرتك بذلك؟ قال: لا. قال
: فأمسك عليك حلي أمك ". أخرجه أحمد (4 / 157) . ثم أخرجه من طريق رشدين:
حدثني عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب به مختصرا. قلت:
وهذا الحديث من صحيح حديث ابن لهيعة أيضا للمتابعات المذكورة. من فقه الحديث
: واعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص. وقد
جاءت أحاديث صريحة بخلافه، منها حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة قال: يا
رسول الله! إن أمي توفيت - وأنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟
قال: نعم. وهو مخرج في " أحكام الجنائز "(ص 172) و " صحيح أبي داود " (
2566) وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة هناك. أقول: فلعل الجمع بينه وبينها
أن يحمل على أن الرجل السائل كان فقيرا محتاجا، ولذلك أمره بأن يمسك ماله.
ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه على سؤاله: فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟
بقوله مثلا: " لا "، وإنما قال له:" احبس عليك مالك "، أي لحاجته إليه.
هذا ما بدا لي. والله أعلم.