الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2905
- " نهى عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فجلوس بين الظل والشمس، والمجلس
الآخر: أن تحتبي في ثوب يفضي إلى عورتك، والملبسان: أحدهما: أن تصلي في
ثوب ولا توشح به. والآخر: أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء ".
أخرجه الحاكم في " المستدرك "(4 / 272) وابن عدي في " الكامل " (4 / 329 -
330) من طريق أبي ثميلة: حدثني أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي
حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: فذكره مرفوعا. أورده
ابن عدي في ترجمة أبي المنيب هذا، وذكر الخلاف فيه، وساق له أحاديث ثم قال
: " وله غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به ". قلت: وهذا هو الذي يتخلص من
خلافهم فيه، أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، صحيح الحديث إذا وافق الثقات،
وهو الذي يشير إليه قول الذهبي في " الكاشف ": " وثقه ابن معين وغيره، وقال
البخاري: عنده مناكير ". وزاد في " المغني ": " وأنكر أبو حاتم على
البخاري إدخاله في الضعفاء ". وقال الحافظ: " صدوق يخطىء ". وأما الحاكم
فسكت عنه، ولا أدري لم؟
وأما الذهبي فقال عقبه: " قلت: أبو المنيب عبيد
الله قواه أبو حاتم، واحتج به النسائي ". والحديث صحيح، فقد جاء مفرقا في
أحاديث: 1 - الجلوس بين الظل والشمس. فيه أحاديث عن أبي هريرة وغيره خرجت
بعضها فيما تقدم (837 و 838) و (3110) . 2 - الاحتباء في ثوب.. فيه أحاديث
عن أبي سعيد وأبي هريرة، في " الصحيحين "، وعائشة عند ابن ماجه وغيره.
3 -
الصلاة في ثوب لا يتوشح فيه. 4 - الصلاة في السراويل دون رداء. فيهما
حديث بريدة: " نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، وأن يصلي في سراويل ليس
عليه رداء ". وهذا القدر رواه أبو داود وغيره في حديث بريدة أيضا، وهو
مخرج في " صحيح أبي داود "(646) . وروى الخطيب (5 / 138) من طريق الحسين
بن واقد - الأصل: وردان! - عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن الصلاة في السراويل. وهو مخرج في " الضعيفة "(4721) . وروى
الخطيب عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: " فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الصلاة في السروال وحده ".