الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السحر إلَّا ساحر
(1)
.
المطلب العاشر:
الرقى
والتمائم:
كانت الرقى تستخدم في الجاهلية لمعالجة اللديغ والمصاب بالعين وغيرها من الأمراض.
ولما كان في عمل الجاهلية هذا من ادعاء علم الغيب، ومن الشرك والتوكل على غير الله، والاستعانة بالجن، فقد وردت النصوص الشرعية تجريم ذلك كله، فقال صلى الله عليه وسلم:"إن الرقى والتمائم والتولة شرك"
(2)
.
لكن الصحابة رضي الله عنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم عندهم رقى يرقون بها من العقرب وغيرها، وأنهم بحاجة إلى تلك الرقى، فطلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليه تلك الرقى فعرضوها عليه، فقال لهم بعد ذلك:"لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك"
(3)
.
وقال صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الرقى "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"
(4)
.
قال القرطبي: "قول عائشة رضي الله عنها: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحمة"
(5)
وقول أنس: "رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية
(1)
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (4/ 396) وقد نقله عنه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد.
(2)
رواه أحمد في مسنده (1/ 381) وأبو داود في كتاب الطب باب تعليق التمائم وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق التمائم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 336) ح (1632).
(3)
سبق تخريجه ص (334).
(4)
سبق تخريجه ص (334).
(5)
رواه البخاري في كتاب الطب باب رقية الحية والعقرب ح (5741)، (10/ 216)، ومسلم في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة ح (2193)، (14/ 434).