الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله - معلِّقًا على هذا الحديث: "والحديث دالٌ على أن من تشبَّه بالفُسَّاق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة"
(1)
.
قال القرطبي في معرض تعداده لحلل النهي عن الصلاة على غير الأنبياء: "وينضاف إلى ذلك: أن أهل البدع قد اتخذوا ذلك شعارًا لهم في الدعاء لأئمتهم وأمرائهم، ولا يجوز التشبه بأهل البدع"
(2)
.
*
جواز غيبتهم:
قرر القرطبي جواز غيبة المبتدع، فقال في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه:"إن رجلًا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، فلبئس أخو العشيرة - أو بئس - ابن العشيرة"
(3)
: "ففي حديثه من الفقه: جواز غيبة: المعلن بفسقه، ونفاقه، والأمير الجائر، وصاحب البدعة"
(4)
.
وقد تكلم السلف على ذلك، وبيَّنوا أن المقصود منه تحذير الناس من صاحب البدعة، حتى لا يتأثروا به.
قال الحسن البصري رحمه الله: "ليس لأهل البدعة غيبة".
وقال أيضًا في رواية أخرى: "ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن
(1)
سبل السلام للصنعاني (4/ 348).
(2)
المفهم (2/ 42).
(3)
رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ح (6054)(10/ 486). ومسلم في كتاب البر والصلة، باب مدارة من يتقي فحشه ح (2591)(16/ 380).
(4)
المفهم (6/ 573).