الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظهر لي فمن ظهر له ذلك فليقبله شاكرًا، وإلَّا فليتركه عاذرًا"
(1)
.
ونحن نقول نتركه ونعذره، فقد اجتهد رحمه الله فأخطأ، فالله يغفر له خطأه ويجازيه على اجتهاده. والذي يظهر والله أعلم رجحان القول الأول، ومقصودهم بطلب الإنسان الرقية من غيره، لا أنه يرقي نفسه هو، فهذا لا يدخل في الحديث قال ابن تيمية رحمه الله:"المسترقي يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك، والمراد وصف السبعين ألفًا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم"
(2)
.
التمائم:
جمع تميمة وهي ما يعلق على الإنسان أو الحيوان لدفع العين والآفات.
وقد كان هذا من أفعال الجاهلية الذين يظنون أن تعليق التمائم تقيهم وتصرف عنهم البلاء فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل فقال: "من علَّق تميمة فقد أشرك"
(3)
.
وجاء عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولًا: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلَّا قطعت"
(4)
.
(1)
المفهم (1/ 466).
(2)
الفتاوى (1/ 182، 238) وانظر التفصيل في ذلك والرد على أدلة القائلين بالقول الثاني في أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد بن ضويان السحيمي ص (46).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده (4/ 156) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 889) برقم (492).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ح (3005)(6/ 164) ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير ح (2115)(14/ 341).
قال القرطبي عند شرحه لهذا الحديث: اختلف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض"
(1)
.
وقال المازري: "الظاهر من مذهب مالك قصر النهي على الوتر خاصة وأجازه ابن القاسم بغير الوتر، وقال بعض أصحابنا فيمن قلد بعيره شيئًا ملونًا فيه خرز قال: إن كان للجمال فلا بأس به، وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان أيضًا ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه لنفي ما أصابه من ضرر العين وشبهه ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض"
(2)
.
فأقول: إن أرادوا بغير التعاويذ القرآنية ما جاء من الأذكار النبوية فالخلاف فيه صحيح كما سنذكره.
وأما إن أرادوا ما ليس بتعاويذ قرآنية ممَّا تفعله الجاهلية من تعليق لأسماء الملائكة أو الجن أو ما فيه طلاسم غير معروفة أو ما ليس فيه كتابة كقطعة جلد أو نحاس فهذا لا شك في حرمته والمنع منه وهو شرك أكبر إن اعتقد المعلق أنه ينفعه ويدفع عنه الضر، وأما إن اعتقد أنه سبب، وأن النافع الضار هو الله وحده، فهذا شرك أصغر؛ لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببًا
(3)
.
(1)
المفهم (5/ 436).
(2)
المعلم (3/ 81).
(3)
انظر التمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص (19، 20).