الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، فالأكثرون على أنها تقتضى الوجوب (2) وقيل: بل الإِباحة (3).
قاله القاضى أبو الطيب، وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب اكثر من تكلم فى أصول الفقه. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإِباحة والوجوب (4) مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير تقدم حظر.
(1) انظر المسألة فى المعتمد 1/ 82، العدة لأبى يعلى 1/ 256، التبصرة ص 38، البرهان لإمام الحرمين 1/ 263، المستصفى 1/ 168، الإحكام للآمدى 2/ 260، المنخول ص 130، المنتهى لابن الحاجب ص 71، المحصول 1/ 2/ 159، شرح التنقيح ص 39، روضة الناظر ص 102، المسودة ص 16، تيسير التحرير 1/ 345، الإبهاج 2/ 42، البحر المحيط 2/ 119، واللمع ص 8.
(2)
وصحح هذا القول أبو الطيب الطبرى فى شرح الكفاية والشيرازى والسمعانى فى القواطع، ونقله المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى، ونقله عن أكثر الشافعية، وحكاه أبو الحسين وصاحب الواضح عن المعتزلة، وحكاه صاحب المصادر عن الشيعة، وهو قول الرازى، ومتأخرى المالكية، وقول عن القاضى الباقلانى. انظر البحر المحيط 2/ 120، الإبهاج 2/ 42، والمراجع السابقة.
(3)
وبه جزم القفال الشاشى وهو ظاهر كلام الإمام الشافعى، والإمام أحمد، ورجحه ابن الحاجب، ونقله القاضى عبد الوهاب والباجى وابن خويز منداد عن الإمام مالك. نفس المصادر السابقة.
(4)
انظر البرهان 1/ 264، وهناك أقوال لم يذكرها المؤلف هنا، ولكن ذكرها فى البحر وذكرها غيره نها: أن الأمر إذا ورد بصيغة افعل، فهو للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فهو للوجوب، ومنها: إن كان الحظر السابق عارضًا لعلة أو سبب وعلقت الصيغة بزواله فيكون لرفع الذم فقط، وإلا فيكون مثل الأمر المتجرد، ومنها: أنه للاستحباب، ومنها: أنه لرفع الحظر السابق.
والقول الراجح عندى هو ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو أن الأمر بعد =
وحكى عن أبى إسحاق الأسفرائينى: النهى بعد الأمر على الحظر بالإجماع، قال: ولست أرى (1) مسلمًا له، أما أنا فأسحب (2) الوقف عليه، وما أرى المخالفين فى الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام، وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة.
وجزم أبو بكر الصيرفى (3) فى كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب.
* * *
= الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبًا رجع إلى الوجوب، ومثل بآية الأمر بالصيد، وآية الأمر بقتال المشركين بعد الأشهر الحرم.
وهو قول ابن كثير فى تفسيره. انظر مذكرة الشيخ رحمه الله ص 193، وتفسير ابن كثير 2/ 5، وانظر هذه الأقوال كلها فى المصادر السابقة.
(1)
فى البرهان: ولست أرى ذلك مسلمًا.
(2)
فى البرهان: فساحب ذيل الوقف عليه. انظره 1/ 265.
(3)
هو محمد بن عبد اللَّه البغدادى. إمام فى الأصول والفقه، قيل: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى.
من شيوخه: أحمد الرمادى، وابن سريج.
من تلاميذه: على بن محمد الحلبى.
من تآليفه: شرح الرسالة، والبيان فى دلائل الأعلام فى الأصول، وكتاب الإجماع.
توفى عام 330 هـ.
طبقات السبكى 3/ 186، وفيات الأعيان 3/ 337، وتاريخ بغداد 5/ 449.