الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
اختلفوا فى أقل الجمع ماذا؟
فالأكثرون على أنه ثلاثة.
وقال قدماء النحاة: إثنان (2).
قال ابن برهان: وبناء المسألة على أن الجمع اللغوى ليس مشتقًا من الاجتماع عندنا، وعند المخالف مشتق منه.
(1) انظر المسألة فى: المعتمد 1/ 248، التبصرة ص 127، اللمع ص 15، العدة 2/ 649، البرهان 1/ 348، المستصفى 2/ 26، المنخول ص 148، المحصول 1/ 2/ 601، أصول السرخسى 1/ 151، شرح التنقيح ص 233، كشف الأسرار 2/ 28، الاحكام لابن حزم 4/ 503، الاحكام للآمدى 2/ 324، المنتهى ص 77، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 81، المسودة ص 149، جمع الجوامع مع حاثية البنانى 1/ 419، الروضة ص 121، شرح الكوكب 3/ 144، البحر المحيط 3/ 80 - 84، تيسير التحرير 1/ 207، فواتح الرحموت 1/ 269، إرشاد الفحول ص 124، در البنود 1/ 234، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 208، والإبهاج 2/ 129.
(2)
خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:
أحدها: أن أقل الجمع ثلاثة. وبه قال عثمان، وابن عباس -رضى اللَّه عنهما-، وهو ظاهر نص الشافعى، وأحمد، وقول جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، ونقله القاضى عبد الوهاب عن مالك وعامة المعتزلة وجمهور النحويين، واختاره ابن حزم، ونقل عن سيبوية.
والثانى: أن أقله إثنان. وبه قال عمر، وزيد بن ثابت -رضى اللَّه عنهما- ومالك، والباقلانى، والأشعرى، وابن الماجشون، والغزالى، وجمهور الظاهرية، والخليل، ونفطويه، وبعض الحنابلة، ونقل عن سيبويه.
الثالث: أقله واحد. ذكره إمام الحرمين فى البرهان، واستبعده.
الرابع: التفصيل بين جمع الكثرة فهو ظاهر فى الاستغراق وبين جمع القلة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.
الخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.
والقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.
أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.