المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة (1) الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلًا كقوله: أجزت لكم - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌مسألة (1) الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلًا كقوله: أجزت لكم

‌مسألة

(1)

الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلًا كقوله: أجزت لكم رواية البخارى (2) إذا تحملت روايته وبطلانها ظاهر، وتارة يكون تبعًا لشىء تحمله كقوله: أجزت لكم رواية ما تحملته من كتاب البخارى، وما أتحمله منه بعد هذا التاريخ، وفى صحة هذه الإجازة خلاف ينبنى على أصل مختلف فيه وهو: أن الإجازة إخبار أو إذن؟

فإن جعلناها إخبارًا لم تصح هذه الإجازة، لأن الإجازة إنما تكون من المتحمل.

(1) راجع المسألة فى: اللمع ص 45، البرهان 1/ 645، المستصفى 1/ 105، المحصول 2/ 1/ 649، جامع بيان العلم 2/ 219، الإحكام للآمدى 2/ 142، الإحكام لابن حزم 1/ 325، كشف الأسرار 3/ 43 - 48، شرح التنقيح ص 377، تيسير التحرير 3/ 95، شرح الكوكب 2/ 500 - 521، تدريب الراوى ص 255، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 262، الإبهاج 2/ 371، البحر المحيط 4/ 289 - 293، المسودة ص 287، العضد على ابن الحاجب 2/ 69، فتح المغيث 2/ 61 فما بعدها، فواتح الرحموت 2/ 165، إرشاد الفحول ص 63، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 128.

(2)

هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل الجعفى مولاهم كان ذكيًا عالمًا ورعًا سمع الحديث من صغره.

من شيوخه: محمد بن سلام، ومكى بن إبراهيم وأبو عاصم.

من تلاميذه: الترمذى والنسائى وأبو زرعة.

من تآليفه: صحيحه، والأدب المفرد، والتاريخ الكبير.

ولد عام 194 هـ، وتوفى عام 256 هـ.

تهذيب التهذيب 9/ 47، وفيات الأعيان 3/ 329، وتذكرة الحفاظ 2/ 555، وقال: إنه أفرد مناقبه فى جزء ضخم.

ص: 335

وإن جعلناها إذنًا كان ذلك كما لو وكل فى بيع العبد الذى سيملكه فى المستقبل وهو كائن فى أحد الوجهين عندنا (1).

(1) خلاصة المسألة: أن هذا النوع من الإجازة باطل بلا خلاف.

أما الإجازة عامة فتنقسم إلى أربعة أقسام:

أحدها: الإجازة لمعين فى معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب.

الثانى: الإجازة لغير معين فى معين، كقوله: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى جميع مروياتى.

الثالث: الإجازة لمعين فى غير معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى جميع مروياتى.

الرابع: الإجازة لغير معين فى معين، كأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى الكتاب الفلانى، فإذا علم ذلك ففى جواز الرواية والعمل بالإجازة أقوال:

أحدها - الجواز وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المنقول عن مالك والشافعى وأحمد وحكى الباقلانى والباجى والقاضى عياض الإجماع عليه.

الثانى - المنع مطلقًا. وبه قال شعبة وأبو زرعة الرازى وإبراهيم الحربى وأبو الشيخ الأصفهانى، واختاره القاضى الحسين والماوردى والرويانى وأبو طاهر الدباس وابن حزم وحكى عن مالك والشافعى وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف قولًا واحدًا.

الثالث - الجواز بشرط أن يدفع إليه أصوله أو فروعًا كتبت فيها وينظر فيها، ويصححها. حكاه الخطيب البغدادى عن أحمد بن صالح.

الرابع: ان كان المجيز والمستجاز كلاهما يعلمان ما فى الكتاب من الأحاديث جاز وإلا فلا. وهو اختيار الرازى والجصاص ونقل عن مالك.

الخامس: لا تصح إلا بالمخاطبة. حكاه أبو الحسين بن القطان.

وهناك أقوال أخرى وتفصيل بين أنواع الإجازة فراجعها فى المراجع السابقة وخاصة: البحر المحيط للمؤلف 4/ 289 - 293، شرح الكوكب 2/ 500 - 521، فتح المغيث 2/ 55 - 80، تدريب الراوى ص 255 - 266، نشر البنود 2/ 73، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 129، والإلماع للقاضى عياض ص 88 - 107.

ص: 336