الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
ذهب أصحابنا كما قاله ابن برهان إلى جواز (2) القياس على الحكم الثابت بالقياس خلافًا (3) لأبى بكر الصيرفى منا والحنفية، كما إذا نص الشارع على منع بيع البر بالبر، فعللناه بعلة وهى الطعم، وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة، ويلحق به غيره، قاله ابن برهان.
والمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين. فعندنا يجوز، وعند المخالف لا يجوز. انتهى، وفيه نظر ظاهر (4).
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 700، التبصرة ص 450، اللمع ص 58، شفاء الغليل ص 635، المستصفى 2/ 87، المقدمات لابن رشد 1/ 22، المحصول 2/ 2/ 485، الإحكام للآمدى 3/ 273، الإبهاج 3/ 168، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 117، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 214، البحر المحيط 5/ 83، روضة الناظر ص 166، إرشاد الفحول ص 205، تيسير التحرير 3/ 288، فواتح الرحموت 2/ 253، نشر البنود 2/ 216، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 271.
(2)
وبه قال المالكية والحنابلة وأبو عبد اللَّه البصرى من الحنفية، وبعض المعتزلة، واختاره الشيرازى فى التبصرة، وبه قال بعض الشافعية لا معظمهم، كما يفهم من عبارة المؤلف.
وانظر المقدمات لابن رشد 1/ 22، روضة الناظر ص 166، الإحكام للآمدى 3/ 273، الإبهاج 3/ 168، تيسير التحرير 3/ 288، المستصفى 2/ 87، شفاء الغليل ص 635، نشر البنود 2/ 216.
(3)
هذا القول هو قول الجمهور من الشافعية والحنفية، ومن الفقهاء والمتكلمين، واختاره الشيرازى فى اللمع، والغزالى وابن السبكى.
انظر اللمع ص 58، المستصفى 2/ 87، الإبهاج 3/ 168، وانظر بقية المراجع السابقة.
(4)
قال المؤلف رحمه الله فى البحر المحيط بعد ما ذكر هذا الكلام عن ابن برهان: (قلت: وظاهر كلام الشافعى -رحمه اللَّه تعالى- فى الأم المنع. . انظره =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 5/ 83، ودليل منع القياس عليه ما ذكره الغزالى فى المستصفى حيث قال:"فلا معنى لقياس الذرة على الأرز، ثم قياس الأرز على البر، لأن الوصف الجامع إن كان موجودًا فى الأصل الأول كالطعم مثلًا، فتطويل الطريق عبث إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعًا للأرز أولى من عكسه، وإن لم يكن موجودًا فى الأصل فبم يعرف كون الجامع علة؟ وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى". . إلخ 2/ 87، ودليل الجواز فهو ما نقله ابن رشد فى المقدمات من جواز كون حكم الأصل مقيسًا على أصل آخر لما ثبت من وجوب اعتبار الأدنى والأقرب فلا يصح البناء على الأبعد، فإذا ثبت الحكم فى فرع صار أصلًا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذلك القول فى الفرع الثانى والثالث وما بعده. 1/ 22.
والذى ترجح فى نظرى ما قاله الغزالى، لأن دليله أوجه عندى. واللَّه أعلم.