المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة (1) هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عامًا؟ - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌مسألة (1) هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عامًا؟

‌مسألة

(1)

هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عامًا؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يلزمه (2). لأنه قد يكون له غرض فى الاقتصار على البعض لأن جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم.

والثانى: يلزمه ذلك. وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبى بكر بن فورك.

والخلاف ينبنى على مسألة أخرى وهى جواز الفرض (3) للمجيب، فى جوازه قولان (4). وصورة الفرض أن السؤال فى مسألة تقع فى فصول

(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1008 - 1022، الإحكام للآمدى 3/ 114، المنتهى لابن الحاجب ص 144، العضد على المختصر 2/ 265 - 266، روضة الناظر ص 188، المسودة ص 425، البحر المحيط 5/ 181، 3/ 224، فتح الرحمن على لقطة العجلان ص 66، تيسير التحرير 4/ 135، الإبهاج 3/ 119، شرح الكوكب المنير ص 344، فواتح الرحموت 2/ 339، إرشاد الفحول ص 235، والمنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 86.

(2)

وبه قال ابن قدامة، والمجد بن تيمية، وصححه المؤلف فى البحر.

انظر الروضة ص 188، المسودة ص 425، البحر المحيط 3/ 224، شرح الكوكب ص 344.

(3)

الفرض لغة: القطع والتقدير. والمراد به هنا: تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، قال المؤلف فى البحر:"واعلم أنه كثر فى عباراتهم الفرض والبناء من غير تحقيق، ومعناه: أن يسأل المستدل عامًا فيجيب خاصًا، مثل أن تكون المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالًا لا يقتضى الجواب عن جميع صورها، فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها، لأن الفرض هو القطع والتقدير، فكأن المستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواتها. . ".

انظره 3/ 224، 5/ 181، النسخة الظاهرية، وانظر تعريف الفرض فى: جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 310، وشرح الكوكب ص 344، فتح الرحمن ص 66، وتيسير التحرير 4/ 135.

(4)

هما القولان المتقدمان. وهناك قولان آخران:

أحدهما: يجوز الفرض إن وقع فى طريق يشتمل عليه السؤال، وإذا لم =

ص: 421

متعددة فتعين منها مثل القتل بالمثقل فتفرض فى الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة، أو عن قتل المسلم بالذمى فيفرض فى المستأمن، والمانعون قالوا: الخاص فاسد، لأن الجواب تجب مطابقته للسؤال إذ الخاص لا ينتصب دليلًا على العام فيتصدق القول بالفرض، ثم اختلفوا فى أنه يفرض فى الجواب أو الدليل. فقيل: يفرض فى الدليل ويعمم فى الجواب لجواز أن يكون فى صورة دليل على حدة والمحل لا يحتمل ذكر الكل، وهذا إذا وقع الفرض فى التوبة (1) الأولى، فأما إذا تكلما توبة (2) ثم رام المجيب الفرض هل له ذلك؟ فيه تفصيل، وهو إن كان دليله يجرى فى كل صورة فلا يمكن، وإن كان لا يتأتى فيه (3) صورة واحدة فهو يذكره لكونه فرض الكلام فى تلك الصورة.

* * *

= يشتمل عليه السوْال فلا يجوز. وبه قال إمام الحرمين.

انظر شرح الكوكب ص 344، والبحر المحيط 3/ 224 نسخة الأزهر.

الثانى: لا يجوز الفرض إن كان الوصف الذى فرضه طردًا. وبه قال ابن الحاجب.

انظر المرجعين السابقين، إرشاد الفحول ص 235، وفتح الرحمن ص 66 - 67.

(1)

هكذا فى الأصل، ولا أدرى هل هى (توبة) بالمثناة الفوقية، أو (ثوبة) بالمثلثة، وراجعت كتب اللغة فقالوا: التوبة: الرجوع، والثواب والتثويب بمعنى الترجيح والإرجاع، ولم أستطع من هذا فهم مراد المؤلف من هذه الكلمة فلعلها من المصطلحات الجدلية.

وانظر القاموس 1/ 40، 42.

وذكر الراغب فى المفردات أن التوب من أبلغ وجوه الاعتذار، فإذا قال القائل: فعلت وأسأت وقد أقلعت فهذا هو التوبة.

انظره ص 76.

وقال: الثوب رجوع الشىء إلى حالته الأولى. انظره ص 83.

(2)

مثل سابقه.

(3)

هكذا فى الأصل والمقام يستدعى أن يكون هكذا: (فيه إلا صورة).

ص: 422