المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة الصحة (1) والإجزاء فى العبادة عند المتكلمين عبارة عن الخروج - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌مسألة الصحة (1) والإجزاء فى العبادة عند المتكلمين عبارة عن الخروج

‌مسألة

الصحة (1) والإجزاء فى العبادة عند المتكلمين عبارة عن الخروج عن عهدة الأمر بالإتيان بالمأمور به.

وعند الفقهاء الكافية فى إسقاط القضاء.

وأصل الخلاف أن القضاء حيث شرع استدراكًا للفائت هل هو من مقتضيات الأمر الأول أو بأمر جديد؟

فالمتكلمون يعتقدون أنه بأمر جديد فحدوا الإجزاء بما ذكروه.

والفقهاء يزعمون أنه بالأمر الأول، فأضافوا إلى الإتيان بالمأمور به إسقاط القضاء (2).

(1) الصحة فى اللغة: ذهاب المرض والبراءة من كل عيب.

وفى الاصطلاح الشرعى: فعند المتكلمين تطلق على: موافقة الفعل ذى الوجهين الشرعى منهما، سواء أكان الفعل عبادة أم معاملة، وسواء وجب القضاء فى العبادة أم لم يجب.

وعند الفقهاء تطلق فى العبادة على: الفعل الذى أجزأ أو أسقط القضاء.

والصحة والإجزاء بينهما عموم وخصوص مطلق إذ كل إجزاء صحة، وليس كل صحة إجزاء كما فى العبادة والعقود فتقول: عبادة صحيحة، وعقد صحيح، وينفرد الإجزاء فى العبادة ولا يوصف العقد بالإجزاء بل بالصحة فقط.

القاموس 1/ 233، المستصفى 1/ 60، الإحكام للآمدى 1/ 186، تيسير التحرير 1/ 235، روضة الناظر ص 31، البحر المحيط 1/ 173، المحصول 1/ 1/ 142، منتهى الوصول ومختصره لابن الحاجب ص 71، 2/ 90 مع العضد، نشر البنود 1/ 44، شرح التنقيح للقرافى ص 77، والإبهاج 1/ 68.

(2)

إيضاح ذلك أنهم إذا قالوا: إن الصحة هى الإتيان بالمأمور به مع أنهم يقولون: إن القضاء بالأمر الأول، فإذا لم يضيفوا إسقاط القضاء للإتيان بالمأمور به لم يكن هناك قضاء، لأن الصحة هى الإتيان بالمأمور به، وقد أتى به، وبهذا تظهر فائدة هذا القيد وعلاقته بأن القضاء بالأمر الأول.

ص: 118

هكذا ذكر بعضهم هذ البناء، وفيه إشكال، لأن الفقهاء على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد (1).

فإن قيل: يفسد هذا البناء.

قول القرافى (2) وغيره: أن الخلاف فى الصحة لفظى إذ لا خلاف فى وجوب القضاء وعدم الإثم فيمن صلى على ظن أنه متطهر، ثم بان محدثًا.

قلنا: ليس كذلك، بل الخلاف فى القضاء ثابت.

وممن حكاه ابن الحاجب فى مختصره فى مسألة الإجزاء الامتثال (3).

(1) هذا قول الجمهور، وفهم العراقيون من الحنفية.

ويرى الحنابلة وجمهور الأحناف وعامة أهل الحديث وبعض الشافعية أن القضاء يجب بالأمر الأول الذى وجب به الأداء، وعلى هذا يندفع إشكال المؤلف، لأن كلًّا من القولين ثبت عن بعض الققهاء إلا أنه عبر بالكل عن البعض.

انظر العدة لأبى يعلى 1/ 293، المسودة ص 27، الروضة ص 107، أصول السرخسى 1/ 45، تيسير التحرير 2/ 200، مسلم الثبوت وشرحه 1/ 88، المنخول ص 120، الإحكام للآمدى 2/ 262، منتهى الوصول لابن الحاجب ص 72، البرهان 1/ 265.

(2)

انظر شرح التنقيح ص 77. وممن قال بأن الخلاف لفظى ابن السبكى فى الإبهاج 1/ 68، والغزالى فى المستصفى 1/ 61، وعبارته: "وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه".

ونقل الأنصارى فى لب الأصول عن الزركشى أنه قال: "إن المتكلمين لا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد به" ص 15.

ونقل عن المؤلف رحمه الله القول بأن الخلاف معنوى مثل ما قال هنا.

(3)

انظره مع شرح العضد 2/ 90. ولم يقل فيه أن الخلاف معنوى، بل ذكر أن الأمر بالإعادة أمر مستأنف وتسميته قضاء مجاز، لأنه مثل الأول.

وعبارته فى منتهى الوصول: "لو كان مسقطًا للقضاء لكان المصلى يظن الطهارة آثمًا أو ساقطًا عنه القضاء إذا تبين الحدث.

وأجيب: إما بأن القضاء ساقط، وإما بأن المأمور به صلاة بعلم الطهارة، أو بظن إذا تبين خلافه وجب مثله بأمر آخر. . " ص 71.

ص: 119