الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
اختلف فى جواز التعليل بالمحل أو جزئه (2) على ثلاثة مذاهب:
أحدها: الجواز فيهما.
والثانى: المنع فيهما.
والثالث: واختاره الآمدى المنع فى المحل والجواز فى جزئه (3).
والخلاف كما قاله الهندى يلتفت على الخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة بل هو هو، فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا، ولها التفات آخر على تفسير العلة (4).
* * *
(1) راجع المسألة فى: المحصول 2/ 2/ 386، الإحكام للآمدى 3/ 288، المنتهى لابن الحاجب ص 24، العضد على المختصر 2/ 217، الإبهاج 3/ 149، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 102، شرح التنقيح ص 405، والبحر المحيط 5/ 120.
(2)
التعليل بالمحل مثل: الذهب ربوى لكونه ذهبًا، والتعليل بالجزء مثاله: تعليل خيار الرؤية فى بيع الغائب بكونه عقد معارضة، فإن عقد المعاوضة جزء محل الحكم وهو البيع.
وانظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 102، وشرح التنقيح ص 405.
(3)
قال السبكى فى الإبهاج: (وقول الآمدى: المختار التفصيل وهو امتناع ذلك فى المحل دون الجزء ليس مذهبًا ثالثًا، لأن مراده الجزء العام بدليل قوله -بعد ذلك-: وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع). انظر 3/ 149، وانظر الإحكام للآمدى 3/ 189.
(4)
قارنه بما فى البحر المحيط 5/ 120.