الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق (2). واختلفوا فى القاصرة بغيرهما كتعليل الربا فى النقدين بجوهرية الثمن.
فذهب الشافعى إلى صحتها (3)، وأبو حنيفة إلى بطلانها (4).
واختاره من أصحابنا القفال الشاشى، كما حكاه الماوردى.
والخلاف يلتفت على أن الحكم فى محل النص هل هو ثابت بالعلة أو بالنص (5)؟
(1) راجع المسألة فى المعتمد 2/ 801 فما بعدها، البرهان 2/ 1082 فما بعدها، التبصرة ص 452، وتعليق الدكتور هيتو عليها، شفاء الغليل ص 537 فما بعدها، المستصفى 2/ 98، المحصول 2/ 2/ 423 فما بعدها، الإحكام للآمدى 3/ 311 فما بعدها، شرح التنقيح ص 409، المنتهى لابن الحاجب ص 126، العضد على المختصر 2/ 217، البحر المحيط 5/ 120 - 123، تيسير التحرير 4/ 5، روضة الناظر ص 69، المسودة ص 411، حاشية البنانى 2/ 241، فواتح الرحموت 2/ 276، الإبهاج 3/ 154، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 110، نشر البنود 2/ 138، ومذكرة الأصول للشيخ رحمه الله ص 277.
(2)
حكى القاضى عبد الوهاب قولًا: أنها لا يعلل بها على الإطلاق سواء كانت منصوصة أم مستنبطة، وعزاه لأكثر فقهاء العراق. نقله عنه ابن السبكى فى الإبهاج 3/ 154. ووصفه بأنه غريب، وأنه لم يجده فى شىء مما وقف عليه من كتب الأصول، ونقله عنه المؤلف فى البحر 5/ 120، وانظر شرح التنقيح للقرافى ص 409.
(3)
ولا يعدى الحكم بها إلى محل آخر لعدم وجودها فيه، وبه قال مالك وأحمد والقاضى الباقلانى والقاضى عبد الجبار وأبو الحسين البصرى وإمام الحرمين والرازى والآمدى وابن الحاجب وأبو الخطاب من الحنابلة.
(4)
وبه قال أكثر الحنابلة، واختاره الكرخى وأبو زيد الدبوسى وأبو عبد اللَّه البصرى، ومن الشافعية ابن السمعانى والحليمى.
(5)
ذكره الغزالى فى شفاء الغليل وقال: إن الخلاف فيه لفظى راجع إلى بيان حد العلة. انظره ص 537.
والأول قول الشافعية، والثانى قول الحنفية.
أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق.
فإن قلنا: إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها.
وإن قلنا: إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها إذ النص أقوى لأنه مقطوع به.
* * *