الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.
* * *
(1) لم أر من تعرض لهذه المسألة حتى المؤلف رحمه الله لم يبحثها فى البحر المحيط، وقد تقدم الكلام فى قياس الشبه فى مسألة:(اختلفوا فى أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ ). وحررنا الأقوال هناك، وأحلنا على المراجع.