الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
المكروه والمندوب (1) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.
فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.
وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (2).
وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.
* * *
(1) الندب فى اللغة: الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب.
قال فى القاموس: ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه.
وفى اصطلاح أهل الشرع: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له.
القاموس 1/ 131، البحر المحيط 1/ 158، البرهان 1/ 310، المستصفى 1/ 42، الحدود للباجى ص 55، منتهى السول للآمدى 1/ 29، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى 1/ 46، وروضة الناظر ص 20.
(2)
انظر البرهان لإمام الحرمين 1/ 110، المحصول 1/ 1/ 114 هامش، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 28، وذكر أن الخلاف لفظى.