الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
إذا تعارض (2) خبران نصًا، وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى الخبر. فاختلفوا فيه.
قال الإمام: فالذى ارتضاه الشافعى أن الحديث الذى وافقه القياس مرجح على الآخر (3).
وقال القاضى: يتساقطان ويجب العمل بالقياس (4).
قال الشيخ تقى الدين أبو العز -جد ابن دقيق العيد-: والخلاف هنا مبنى على أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا؟
والقاضى لا يرى الترجيح به، والشافعى يرى ذلك (5).
* * *
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1178، المنخول ص 432، المستصفى 2/ 128 - 129، المنتهى لابن الحاجب ص 169، البحر المحيط 3/ 274، حاشية البنانى 2/ 361، روضة الناظر ص 209، إرشاد الفحول ص 176، ونشر البنود 2/ 279.
(2)
فى الأصل (تعارضا).
(3)
انظر البرهان 2/ 1178 ونقل المؤلف كلامه بحروفه.
(4)
ووافق القاضى أبو عبد اللَّه البصرى المعتزلى.
انظر نشر البنود 2/ 279.
(5)
قال المؤلف فى البحر المحيط: "وفى المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز فى شرح المقترح: التفصيل بين أن يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عمل بقياس وإن لم يظهر قصده لذلك فيصح" 3/ 274.