الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
المجتهد إذا كان غير عدل ففى اعتبار قوله فى الإجماع أقوال.
ثالثها (2): يعتبر فى حق نفسه خاصة.
وأصل الخلاف أن العدالة هل هى ركن فى الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن، وإنما نعتبره لأنا نثق بإخباره عن نفسه؟ فيه خلاف.
(1) راجع المسألة فى: اللمع ص 50، أصول السرخسى 1/ 311، المستصفى 1/ 116، المنخول ص 310، الإحكام للآمدى 1/ 326، الإحكام لابن حزم 4/ 753، 754، روضة الناظر ص 70، المسودة ص 331، المحلى حاشية البنانى 2/ 177، العضد على المختصر 2/ 33، كشف الأسرار 3/ 237، تيسير التحرير 3/ 238، البحر المحيط 5/ 14، فواتح الرحموت 2/ 218، غاية الوصول ص 107، شرح الكوكب 2/ 228، إرشاد الفحول ص 80، نشر البنود 2/ 84، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 152.
(2)
وبه قال بعض الشافعية، وحكاه الآمدى وتابعه المتأخرون عليه، وأنكر عليه بعضهم، وقال: أنه لم يقل به غيره، ذكر ذلك المؤلف رحمه الله فى البحر 5/ 14، وبقية الأقوال ثلاثة:
أحدها: اعتبار قوله لأنه من مجتهدى الأمة. قال ابن السمعانى: أنه مذهب الشافعى وصححه صفى الدين الهندى، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، والجوينى والشيرازى والأسفرائينى والغزالى والآمدى من الشافعية.
الثانى: عدم اعتبار قوله مطلقًا فى الإجماع. وبه قال أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، ونقل عن أحمد، وحكى عن مالك والأوزاعى ومحمد بن الحسن، ونقله أبو ثور عن أئمة الحديث، وبه قال الرازى الجصاص من الأحناف.
الثالث: التفصيل بين الداعية فلا يعتبر قوله وبين غيره فيعتبر قوله.
حكاه ابن حزم عن بعض السلف وخطأه. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.