الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
قال داوود (2): يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة.
ولأحمد قولان (3).
وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا: بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر (4).
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 483، التبصرة ص 359، اللمع ص 50، المستصفى 1/ 117، الإحكام للآمدى 1/ 328، الإحكام لابن حزم 4/ 659 - 661، المنتهى لابن الحاجب ص 39، روضة الناظر ص 74، شرح التنقيح ص 341، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 155، وانظر مراجع المسألتين السابقتين فإن الكلام فى المسائل الثلاث متداخل.
(2)
هو داوود بن على بن خلف الأصبهانى أبو سليمان إمام أهل الظاهر، إمام حافظ مجد، كان متعصبًا لمذهب الشافعى ثم صار ظاهريًا.
من شيوخه: ابن راهويه وأبو ثور والقعنبى.
من تلاميذه: ابنه محمد وزكريا الساجى، ويوسف بن يعقوب الداودى.
من تآليفه: إبطال القياس، والكافى فى مقالة المطلبى، والمعرفة.
ولد عام 202، وتوفى عام 270 هـ.
طبقات السبكى 2/ 284، وفيات الأعيان 2/ 26، ميزان الاعتدال 2/ 14، طبقات المفسرين 1/ 166، لسان الميزان 2/ 422، والفتح المبين 1/ 159.
(3)
انظر القولين فى: روضة الناظر ص 74، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 155، والمراجع السابقة.
والقول الراجح عند أحمد هو قول الجمهور، وهو أن إجماع كل عصر حجة.
(4)
الصحيح أنه يعتد بخلافه وهو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب، وذهب أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يعتد بخلافه، والقولان مرويان عن أحمد. وانظر المراجع فى هامش (1).