الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيان (1) والمبين
مسألة
ما استأنف الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه من الأحكام التى ليست فى كتاب اللَّه تعالى (كالقضاء بالشفعة للجار)(2)، و (بالدية على العاقلة)(3)، و (إعطاء السلب. . . . . .
(1) يأتى البيان بمعنى: التبيين، وما حصل به التبيين، وهو الدليل، ومحل التبيين أو متعلقه، وهو المدلول، والبيان فى اللغة: الإيضاح.
وعند الأصوليين: إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلى والوضوح.
والمبين: الموضح، وما قابل المجمل.
وانظر ما قيل فى تعريف البيان فى: القاموس 4/ 204، الرسالة للشافعى ص 21، المعتمد 1/ 317، اللمع ص 29، العدة 1/ 100 - 102، البرهان 1/ 159، أصول السرخسى 2/ 26، المستصفى 1/ 153، الإحكام لابن حزم 1/ 89، المحصول 1/ 3/ 226، الحدود للباجى ص 41، الإحكام للآمدى 3/ 31، المنتهى ص 103، العضد على ابن الحاجب 2/ 162، المسودة ص 572، روضة الناظر ص 184، كشف الأسرار 3/ 104، حاشية البنانى 2/ 67، شرح التنقيح ص 274، التعريفات للجرجانى ص 47، تيسير التحرير 3/ 171، فواتح الرحموت 1/ 42، شرح الكوكب 3/ 438، البحر المحيط للمؤلف 4/ 16، الآيات البينات 3/ 118، وإرشاد الفحول ص 167، نشر البنود 1/ 277.
(2)
حدث متفق عليه. أخرجه البخارى بلفظ: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". كتاب الشفعة - باب شفعة ما لم يقسم 2/ 32. ومسلم فى كتاب البيوع - باب الشفعة -5/ 57.
(3)
حديث متفق عليه. ولفظه عند البخارى مع قصته: "أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى =