الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ
(1)
مسألة
اختلفوا فى أن النسخ هل هو تخصيص (2) اللفظ بالزمن أم لا؟
(1) النسخ فى اللغة: الإبطال والإزالة والنقل.
وفى اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متراخٍ عنه.
أو هو: بيان انتهاء حكم شرعى بدليل شرعى متراخٍ عنه.
القاموس 1/ 271، المعتمد 1/ 396، اللمع ص 30، العدة 3/ 778، البرهان 2/ 129، أصول السرخسى 2/ 54، المستصفى 1/ 69، المنخول ص 289، المحصول 1/ 3/ 423، الحدود للباجى ص 49، الإحكام لابن حزم 4/ 564، الإحكام للآمدى 3/ 146، المنتهى ص 113، شرح التنقيح ص 301، المسودة ص 195، روضة الناظر ص 69، العضد على المختصر 2/ 185، شرح الكوكب 3/ 525، البحر المحيط للمؤلف 4/ 68، الإبهاج 2/ 247، التعريفات للجرجانى ص 240، كشف الأسرار 3/ 155، حاشية البنانى 2/ 75، الآيات البينات 3/ 129، تيسير التحرير 3/ 181، فواتح الرحموت 2/ 53، إرشاد الفحول ص 183، نشر البنود 1/ 286، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 66.
(2)
هذا قول أبى مسلم الأصفهانى من المعتزلة. قال صاحب جمع الجوامع: النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم تخصيصًا.
قال المحلى: لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص فى الأزمان كالتخصيص فى الأشخاص.
وقد حكى عن أبى مسلم إنكار النسخ مطلقًا، وقيل: إنه أنكره فى القرآن فقط، والذى صححه السبكى فى جمع الجوامع أنه جعله تخصيصًا فقط، ولم ينكره، وجعل الخلاف بينه وبين الجمهور لفظيًا.
انظره: جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 88، فواتح الرحموت 2/ 55، البحر المحيط =