الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
المعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض حكم المستدل بنص أو إجماع أو مانع أو عدم شرط. اختلفوا فى قبوله بناء على أن شأن المعترض أن يكون هادمًا لا بانيًا وقبله الأكثرون، لأنه طريق إلى الهدم، والخلاف فى قبوله مبنى على مسألة أخرى وهى أنه هل يجب على المعترض (2) نفى ما أبداه معارضًا فى الأصل عن الفرع وفيه مذاهب:
أحدها: لا يجب لأنه إن كان فى الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق وإلا بطل الجمع.
والثانى: لابد من نفيه عن الفرع، لأن الفرق لا يتم إلا بذلك.
والثالث: وهو المختار (3) أنه إن قصد الفرق فلابد من نفيه وإلا فلا، لأنه يقول: إن لم يكن موجودًا فيه فهو فرق وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة (4). فإن قلنا بالثانى، اتجه سؤال المعارضة فى الفرع.
* * *
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1053، أصول السرخسى 2/ 242، المنخول ص 416، 417، الإحكام للآمدى 4/ 137، المنتهى لابن الحاجب ص 46 1، 147، روضة الناظر ص 186، البحر المحيط 3/ 217 - 219، تيسير التحرير 4/ 147 - 150، إرشاد الفحول ص 232 - 233، فواتح الرحموت 2/ 348، حاشية البنانى 2/ 336، ونشر البنود 2/ 243.
(2)
فى البحر المحيط: (بيان انتفاء) 3/ 217.
(3)
عند الآمدى وابن الحاجب. انظر الإحكام 4/ 137، المنتهى ص 146، وإرشاد الفحول ص 132.
(4)
قارن من أول المسألة إلى هنا بما فى البحر المحيط 3/ 217.