الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
فرض الكفاية (1) هل يلزم بالشروع؟ فيه كلام لإمام الحرمين والغزالى فى كتبهم الفقهية أوضحته فى غير هذا الموضع (2).
والمشهور كما قاله ابن الرفعة (3) فى المطلب فى باب الوديعة أنه يلزم، بل أشار فى باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام، ويشبه أن يكون الخلاف فيه ملتفتًا على الخلاف فى أن فرض الكفاية يتعلق بكل مكلف أو يتعلق ببعض مبهم؟ فمن قال: يتعلق بالجميع. قال: يلزم بالشروع كفروض الأعيان.
ومن قال: يتعلق بالبعض لم يلزم إذ لم يرتق إلى مرتبة العين، وقد يقال:
(1) هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله، فإذا فعله البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يفعله أثم الجمبع.
جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 182.
وانظر المسألة فى المراجع الآتية: المحصول 1/ 2/ 310، المستصفى 2/ 6، منتهى الوصول لابن الحاجب ص 24، الإسنوى على المنهاج 1/ 93، الإبهاج 1/ 100، شرح التنقيح للقرافى ص 155، البحر المحيط 1/ 134، تيسير التحرير 2/ 213، نشر البنود 1/ 192، الموافقات للشاطبى 1/ 176، والمعتمد 1/ 149.
(2)
انظر البحر المحيط 1/ 138.
(3)
هو أبو يحيى نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن صارم بن الرفعة.
إمام فى الأصول والفقه والخلاف.
من شيوخه: محيى الدين الدميرى، وابن دقيق العيد، والسديد الأرمى.
من تلاميذه: تقى الدين السبكى.
من تآليفه: المطلب (شرح الوسط)، والكفاية (شرح التنبيه) ومختصر فى هدم الكنائس.
ولد عام 645 هـ، وتوفى عام 710 هـ.
طبقات السبكى 9/ 24، البدر الطالع 1/ 115، وابن كثير 14/ 60.
يلزم (1).
* * *
(1) اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على قولين:
الأول: أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، فيصير مثل فرض العين لشمول التعريف لهما، لأن كلًّا منهما يصدق عليه الطب الجازم.
الثانى: أنه لا بتعين بالشروع فيه، لأن القصد به حصوله فى الجملة.
والأحسن عندى أن ما قام الدليل على وجوب إتمامه يجب إتمامه بالشروع فيه كصلاة الجنازة، وما لم يقم دليل على وجوب إتمامه لا يجب إتمامه كتكفين الميت ودفنه.
شرح لب الأصول لزكريا الأنصارى ص 28، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 18، البحر المحيط 1/ 138، شرح الكوكب ص 117، نشر البنود 1/ 196، والمستصفى 2/ 6.