الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية (2) اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين.
أحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل.
والثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ (3) بأقل ما قيل.
(1) راجع المسألة فى: المستصفى 1/ 127، المحصول 2/ 3/ 208، الإحكام لابن حزم 5/ 822، الإحكام للآمدى 1/ 403، المسودة ص 490، المنتهى لابن الحاجب ص 46، روضة الناظر ص 79، البحر المحيط 3/ 235، العضد على المختصر 2/ 43، الإبهاج 3/ 187، حاشية البنانى 2/ 187، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 133، تيسير التحرير 3/ 258، فواتح الرحموت 2/ 241، غاية الوصول ص 108، شرح الكوكب 2/ 257، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 159.
(2)
لأن العلماء اختلفوا فيها:
فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم.
ومنهم من قال: هى نصف دية المسلم.
ومنهم من قال: هى الثلث منها.
فأخذ الشافعى رحمه الله بأن ديته الثلث وهو أقل ما قيل. وانظر المراجع السابقة. والأم للشافعى وكلامه فيها: "فقضى عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان -رضى اللَّه عنهما- فى دية اليهودى والنصرانى بثلث دية المسلم، وقضى عمر فى دية المجوسى بثمانمائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم. . ولم نعلم أحدًا قال فى دياتهم أقل من هذا. وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه. . " 6/ 113.
وانظر الخلاف فى دية اليهودى فى: الإفصاح 2/ 210، بداية المجتهد 2/ 376، المغنى 8/ 527، السنن الكبرى للبيهقى 8/ 100، وتفسير القرطبى 5/ 327.
(3)
فى الأصل (الاصل)، والمثبت من البحر المحيط 3/ 236.