المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المفهوم ‌ ‌مسألة إذا خص المفهوم (1). أعنى مفهوم المخالفة هل يبقى حجة - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌المفهوم ‌ ‌مسألة إذا خص المفهوم (1). أعنى مفهوم المخالفة هل يبقى حجة

‌المفهوم

‌مسألة

إذا خص المفهوم (1). أعنى مفهوم المخالفة هل يبقى حجة فيما بقى عن التخصيص؟

فيه مذهبان حكاهما الأبيارى (2) فى شرح البرهان، وجعل أصل الخلاف أن مفهوم المخالفة عند القائلين به هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ، أو من قبيل المعنى، كعدم وجوب الزكاة فى المعلوفة هل هو ملفوظ به حتى

(1) المفهوم ما قابل المنطوق وهو: معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق.

ومفهوم المخالفة هو: إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه.

وانظر تعاريف المفهوم بأنواعه فى: نشر البنود 1/ 94، 98، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 237، القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز ص 14 فما بعدها، إرشاد الفحول ص 178 - 198، فواتح الرحموت 1/ 413 - 414، الآيات البينات 2/ 15، 23، حاشية البنانى 1/ 240، 245، شرح الكوكب 3/ 480، 489، البحر المحيط 4/ 31، 37، التعريفات للجرجانى ص 224، روضة الناظر ص 138، 139، تيسير التحرير 1/ 91، 98، العضد على ابن الحاجب 2/ 171، 173، شرح التنقيح ص 53، الحدود للباجى ص 50، الإحكام للآمدى 3/ 94، 99، العدة 1/ 154، البرهان 1/ 449، والمستصفى 2/ 42.

(2)

هو شمس الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن على بن عطية الأبيارى. أحد أئمة الإسلام المحققين، أصولى، فقيه، محدث، إليه انتهت الرحلة.

من شيوخه: القاضى ابن سلامة، وأبو الطاهر بن عوف.

من تلاميذه: ابن الحاجب، وعبد الكريم بن عطاء اللَّه.

من تآليفه: شرح البرهان، وسفينة النجاة، مثل الأحياء للغزالى، وتكملة كتاب مخلوف الجامع بين التبصرة والجامع.

ولد عام 557 هـ، وتوفى عام 618 هـ.

الفكر السامى 2/ 230، شجرة النور ص 166، طبقات الأصوليين 2/ 52، والديباج 2/ 121.

ص: 283

يقدر أن العربى إذا قال: "فى سائمة الغنم الزكاة"(1). أن هذا الكلام قام مقام كلامين، أحدهما وجوبها فى السائمة، والآخر نفيها عن المعلوفة، أم نقول: إن هذا ليس من قبيل اللفظ، بل من قبيل المعنى؟

قلت: وهذا الخلاف غريب، ونقل أن مذهب الشافعى أنه من قبيل اللفظ، ووجه التخريج أنا إن قلنا: إنه من قبيل اللفظ كان الباقى بعد التخصيص حجة، وإن قلنا: من قبيل المعنى فلا.

قلت: وهذا التخريج فيه نظر، بل ينبغى التفات ذلك على جواز تخصيص العلة، فإن جوزناه كان الباقى حجة وإلا فلا، فهو بناء خلاف على خلاف، وله التفات أيضًا على أن المفهوم عموم أم لا؟ لأن التخصيص فرع التعميم، ونظر هذا اختلاف قول الشافعى فى آية (2) البيع هل هى عامة خصصها الكتاب

(1) هو جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم - 1/ 253، ومالك فى الموطأ 2/ 113 مع الزرقانى، وأبو داود 3/ 129، 132، والدارمى 1/ 381، والمسند 1/ 12، والنسائى 5/ 14، 20.

(2)

وهى قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} . . الآية.

قال الشافعى فى كتاب أحكام القرآن: قال اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فاحتمل إحلال اللَّه البيع معنيين:

أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزى الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه.

والثانى: أن يكون اللَّه أحل البع إذا كان مما منه عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- المبين عن اللَّه معنى ما أراد، فيكون هذا من الجملة التى أحكم اللَّه فرضها بكتابه وبين كيف هى على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- أو من العام الذى أراد به الخاص، فبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلًا فيهما، أو من العام الذى أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما فى معناه كما كان الوضوء فرضًا على كل متوضىء لا خفين عليه لبسهما على كمال الطهارة، وأى هذه المعانى كان قد ألزمه اللَّه خلقه بما فرض من طاعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم =

ص: 284

أو السنة أو مجملة بينها (1) الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال بصحته قائل، وإن خصص، وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصصت بالنسبة إلى بيع بطل الاستدلال بها فى الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة (2).

= فلما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن اللَّه أراد بما أحل من البيوع ما يدل على تحريمه على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- دون ما حرم على لسانه. 1/ 135.

وانظر البرهان 1/ 422، والتبصرة ص 200.

(1)

فى الأصل: (بينتها).

(2)

خلاصة المسألة أن المثبتين للمفهوم اختلفوا. فيها فى مواضع:

أحدها: هل هو حجة من حيث اللغة أو الشرع، وفيه قولان للشافعية حكاهما الماوردى والرويانى، وصحح ابن السمعانى أنه حجة من حيث اللغة، وقال الرازى: يدل على النفى بحسب العرف العام، وله قول آخر فى المحصول أنه يدل عليه العقل.

الثانى: اختلفوا هل يدل على نفى الحكم عما عدا المنطوق به مطلقًا سواء كان من جنس المثبت أو لم يكن أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه، فإذا قيل فى الغنم السائمة الزكاة، فهل نفيت الزكاة عن المعلوفة مطلقًا سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، أو مختص بمعلوفة الغنم؟ وفيه قولان للشافعية حكاهما أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى، والرازى، وابن السمعانى، وصحح أبو حامد تخصيصه بمعلوفة الغنم، وصوبه الشوكانى.

الثالث: هل المفهوم يرتقى إلى أن يكون دليلًا قاطعًا أو لا؟ واختار إمام الحرمين أنه يكون قطعيًا، وخالفه الغزالى وقال: إنه لا يكون مثل المنطوق، ولا يكون قطعيًا.

الرابع: أنه إذا دل الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم فهل يسقط بالكلية، أو يتسمك به فى الباقى. والخلاف فيه مثل الحلاف فى حجية العموم إذا خصص، والصحيح أنه يتمسك بهما بعد التخصيص.

وانظر الأقوال فى: البحر 4/ 38 - 40، إرشاد الفحول ص/ 79، التبصرة ص 118، المحصول 1/ 2/ 654، المستصفى 2/ 42، المنخول ص 208، المنتهى ص 108، والمعتمد 1/ 162.

ص: 285