الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
إذا اجتمع أهل العصر على حكم هل لهم أو لبعضهم أن يرجع عنه فيصير مسألة خلاف؟ فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر فى الإجماع، فمن اعتبره جوز ذلك، ومن لم يعتبره وهو الراجح لم يجوزه.
قال سليم: والخلاف فى انقراض العصر هو فى غير الإجماع السكوتى، وأما إذا وجد القول أو الفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر فى ذلك بلا خلاف، ومما يتفزع على الخلاف فى اشتراط انقراض العصر الخلاف فى أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب الرجوع.
فإن قلنا: إنه شرط جاز لهم الرجوع وإلا فلا، ويكون إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم.
* * *
(1) راجع المسألة فى: البرهان 1/ 192، إصول السرخسى 1/ 315، المنخول ص 317، المستصفى 1/ 122، المحصول 2/ 1/ 206، الأحكام للآمدى 1/ 366، الأحكام لابن حزم 4/ 664، شرح التنقيح ص 330، المنتهى لابن الحاجب ص 43، الإبهاج 2/ 442، البحر المحيط 5/ 32، 43، روضة الناظر ص 73، المسودة ص 321، 323، شرح الكوكب 2/ 246، كشف الأسرار 3/ 243، غاية الوصول ص 107، وإرشاد الفحول ص 85، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 154.
وقد سبق الكلام فى إنقراض العصر فى التعليق على مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة فأغنى عن إعادته هنا. وذلك فى ص 346.