الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
اختلفوا فى اشتراط العكس فى العلة. وهو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة على مذاهب:
أحدها: أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية. وبه قالت المعتزلة، والإمام الرازى (2)، ونقله الماوردى والرويانى عن أبى على بن أبى هريرة، لكن القاضى نقل الاتفاق على اشتراطه فى العقلية.
والثانى: يجب. وهو قول جمهور أصحابنا (3).
والثالث: يجب فى المستنبطة دون المنصوصة (4).
والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس لازم، لأن الحكم لابد له من علة، وإن جوزناه وكانت له علل فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها.
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 842 - 854، المستصفى ص 97 - 98، المنخول ص 411 - 412، المحصول 2/ 355 - 356، الإحكام للآمدى 3/ 338، الإبهاج 3/ 119 - 122، روضة الناظر ص 178، البحر المحيط 5/ 112 - 114، تيسير التحرير 4/ 22، 153، حاشية البنانى على المحلى 2/ 303، نشر البنود 2/ 216، شرح مراقى السعودى بتحقيقى ص 315، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 282.
(2)
المحصول 2/ 2/ 356.
(3)
قال المؤلف فى البحر: وقال الماوردى فى باب الربا - إنه الصحيح. 5/ 113.
(4)
ذكر المؤلف هذا القول فى البحر ولم ينسبه لأحد 5/ 113.
وقد ذكر الغزالى هذا التفصيل (1) وجعله مذهبًا له فى المسألة.
وقال صاحب الفائق: لا ينبغى أن يقع فيما ذكر خلاف (2).
* * *
(1) المستصفى 2/ 97، المنخول ص 412.
(2)
فى البحر المحيط: (لا ينبغى أن يقع فيما ذكره الغزالى خلاف). 5/ 113.