الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
التعليل بالوصف المركب (2) جائز عند الجمهور (3)، وقيل بالمنع (4) وحكاه فى المحصل (5) عن أصحابنا، وأصل المسألة أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة، والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليد (6). فإن قلنا بالأول جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثانى امتنع لامتناع التوليد عن مركب كذا قيل وفيه نظر.
(1) راجع المسألة فى البرهان 2/ 1103، المنخول ص 396، المحصول 2/ 2/ 413، الإحكام للآمدى 3/ 306، شرح التنقيح ص 409، المنتهى لابن الحاجب ص 125، العضد على المختصر 2/ 230، حاشية البنانى 2/ 235، البحر المحيط 5/ 85، تيسير التحرير 4/ 35، نشر البنود 2/ 134، الإبهاج 3/ 158، المسودة ص 399، وفواتح الرحموت 2/ 291.
(2)
مثاله: القتل العمد العدوان.
شرح التنقيح ص 409، نشر البنود 2/ 134.
(3)
واختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب.
المحصول 2/ 2/ 413، الإحكام 3/ 306، المنتهى ص 125.
(4)
حكاه الآمدى فى الإحكام عن قوم، وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز التعليل بالمركب لكن بشرط ألا يزيد عن خمسة أو سبعة أجزاء وهو محكى عن الشيرازى، والماوردى.
المحصول 2/ 2/ 418، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 235، وانظر الإحكام 3/ 306.
(5)
لعله المحصل فى علم الكلام للإمام الرازى.
انظر كشف الظنون 2/ 1614.
(6)
قال الآمدى فى رده على من يقول بهذا القول: "فإنهم أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة التى للخاتم كامنة فى حركة اليد وهى تظهر عند حركة اليد منها كما يظهر الجنين فى بطن أمه، وكما فى كل ما يتوالد فهو المفهوم من لفظ التوالد. . . ".
انظر غاية المرام للآمدى ص 65 - 67.