المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم: أحدها: علم (1) - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌فصل اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم: أحدها: علم (1)

‌فصل

اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم:

أحدها: علم (1) الكلام لتوقف الأدلة الشرعية فى كونها حجة على معرفة البارى سبحانه وتعالى ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات صدق الرسل.

وذكر إمام (2) الحرمين: أن مادته (. . ـعلم بالغـ. . من الأدلة والشبه، والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر، ومعرفة ما يسرح العقل. . . . له العقول. . . . . .

(1) هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين فى الاعتقادات، مقدمة ابن خلدون ص 458، التعريفات للجرجانى ص 156.

(2)

هو أبو المعالى عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن حيويه الجوينى الأصولى الأديب الفقيه الشافعى، سمى إمام الحرمين لأنه مكث بين مكة والمدينة أربع سنوات يدرس العلم ويفتى.

من شيوخه: والده، والقاضى الحسين، وأبو القاسم الإسكان الأسفرائينى، وغيره بمدرسة البيهقى.

من تلاميذه: زاهر الشحامى، وأبو عبد اللَّه الفراوى، وإسماعيل ابن أبى صالح المؤذن.

من تآليفه: البرهان، والورقات، والتلخيص، والتحفة فى أصول الفقه، والنهاية فى الفقه، والشامل، والعقيدة النظامية فى علم الكلام.

ولد عام 418 هـ، وتوفى عام 487 هـ.

طبقات السبكى 5/ 165، وفيات الأعيان 2/ 341، البداية والنهاية 12/ 128، تبيين كذب المفترى ص 278، العبر 3/ 291، شذرات الذهب 3/ 358، النجوم الزاهرة 5/ 124.

ص: 87

الثانى: العربية. . . . .) (1). الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهى مادة لنوع من الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به.

الثالث: الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه (2) أدلته ولا يمكن معرفة الدليل مجردًا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع فى جعله مادة لأنه إذا كان الفقه فرعًا لأصوله ومنتجًا منها لم يتحقق كونه مادة فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال: الولد مادة للأب (3).

ومنهم من قال: كونه مادة، المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها

(1) ما بين القوسين فيه تقطيع بالأصل، وقد نقل المؤلف رحمه الله هذا الكلام عن إمام الحرمين بالمعنى. انظر البرهان 1/ 84.

قال المؤلف فى البحر المحيط: "وأما المادة فذكر إمام الحرمين وتابعوه أن أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم: الكلام، والفقه، والعربية.

أما الكلام فلتوقف الأدلة على معرفة البارى تعالى بقدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعاله، ومعرفة صدق رسوله، ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على دعوى الرسالة وذلك كله مبين فى علم الكلام فيسلم هنا. . .

وأما العربية: فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب وهى تشتمل على ثلاثة فنون: علم النحو وهو علم مجارى أواخر الكلم رفعًا ونصبًا وجرًا وجزمًا، وعلم اللغة وهو تحقيق مدلولات الألفاظ العربية فى ذواتها". . إلخ. انظره 1/ 15 - 16.

(2)

أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وانظر تعريف أصول الفقه فى المراجع الآتية: البيضاوى فى المنهاج مع البدخشى 1/ 13، والإبهاج 1/ 19، والحدود للباجى ص 36، والبرهان الإمام الحرمين 1/ 85، والإحكام للآمدى، ومنتهى السول 1/ 8، 1/ 3، التعريفات للجرجانى ص 28، المستصفى 1/ 4، اللمع ص 4، فواتح الرحموت 1/ 14، المعتمد 1/ 9، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 32، العضد على المختصر 1/ 19، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 13.

(3)

انظر البرهان 1/ 85، البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا 1/ 16 - 17.

ص: 88

ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور (1)، واعلم أن إمام الحرمين كثيرًا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعى (2) فى أصول الفقه كقوله: إن الشافعى يرى أن القراءة (3) الشاذة ليست بحجة أخذًا من عدم إيجابه التتابع فى كفارة (4).

وقال - فى كتاب الرجعة من النهاية: الفروع محنة الأصول.

(1) الدور هو توقف الشىء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح كما يتوقف أعلى ب وبالعكس. التعريفات للجرجانى ص 105.

(2)

هو أبو عبد اللَّه الإمام كفاه تعريفًا أنه الشافعى أحد الأئمة الأربعة يجتمع مع النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى عبد مناف، كان فى القمة من الفصاحة والبيان والبلاغة، تأدب بأدب البادية، وأخذ العلوم والمعارف من أهل الحضر، رحل إلى المدينة واليمن والعراق ومصر، وهو أول من ألف فى أصول الفقه.

من شيوخه: مسلم الزنجى، ومالك بن أنس، ومطرف بن مازن.

من تلاميذه: أحمد بن حنبل، والمزنى، والربيعان الجيزى، والمرادى.

من تاليفه: الحجة وهو مذهبه القديم فى العراق، والرسالة فى أصول الفقه، وكتاب جماع العلم، واختلاف الحديث.

ولد عام 150 هـ، وتوفى عام 204 هـ.

طبقات السبكى 1/ 343، وفيات الأعيان 3/ 305، تذكرة الحفاظ 1/ 361، تهذيب التهذيب 9/ 25، الشافعى لأبى زهرة.

(3)

القراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام:

1 -

متواتر وهو السبع.

2 -

ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاثة.

3 -

وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة.

وعند الأصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع وشاذ وهو غير ذلك.

نشر البنود 1/ 85.

(4)

يعنى قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} . . . الآية.

ص: 89

وقال الرافعى (1) - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين (2): وقد فرع قولين على وجهين، وقد يوجد الخلاف فى الأصول من الخلاف فى الفروع، وهذه طريقة الحنفية فى كتبهم الأصولية، ويقيدون منها القواعد الأصولية، وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلًا بالمدرك الأصولى ولا يقول بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك.

وقال ابن برهان (3) -فى الوجيز- فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم

(1) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزوينى الرافعى إمام جليل متضلع فى الأصول والفقه والتفسير والحديث.

قال عنه ابن السبكى: أنه وجد الفقه ميتًا فأحياه وكان ورعًا زاهدًا تقيًا.

من شيوخه: أبوه، وأبو حامد عبد اللَّه العمرانى، والخطيب حامد بن محمود الماوراء النهرى، والحافظ أبو العلاء الحسن الهمذانى، وغيرهم.

من تلاميذه: الحافظ عبد العظيم المنذرى.

من تآليفه: الشرح الكبير (العزيز)، شرح الوجيز للغزالى، وشرح مسند الشافعى، والآمالى الشارحة على مفردات الفاتحة، وغيرها.

ولد عام 557 هـ، وتوفى عام 623 هـ.

طبقات السبكى 8/ 281، شذرات الذهب 5/ 108، طبقات ابن هداية اللَّه ص 23.

(2)

هو أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المروذى الفقيه الشافعى المعروف بالقاضى صاحب وجوه غريبة فى المذهب، لم يزل يدرس ويفتى ويحكم بين الناس حتى مات رحمه الله.

من شيوخه: أبو بكر القفال المروزى، وأبو نعيم عبد الملك الأسفرائينى.

من تلاميذه: أبو محمد البغوى، وإمام الحرمين، وعبد الرزاق المنيعى.

وصنف فى الأصول والفقه والخلاف. ولم أقف له على اسم مؤلف غير التعليقة فى الفقه. توفى عام 462 هـ. وفيات الأعيان 1/ 400، وطبقات السبكى 4/ 356، والفكر السامى 2/ 328.

(3)

هو أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان -بفتح الباء- الفقيه الشافعى الأصولى المحدث، كان حنبلى المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعى، عرف بالذكاء والحفظ حتى ضرب به المثل. =

ص: 90

لا؟ -: لم ينقل عن الشافعى وأبى حنيفة (1) نص فى ذلك، ولكن فروعهم (2) تدل على ذلك. وهذا خطأ فى نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن مسائله على هذا الأصل، وإنما بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليه فى كثير من المسائل الدينية.

* * *

= من شيوخه: القفال الشاشى، والغزالى، وأبو الحسن الكيا الهراس وغيرهم. ودرس بالمدرسة النظامية مدة، ولم أر من سمى أحدًا من تلاميذه. ولد عام 479 هـ، وقيل: 444 هـ، وتوفى عام 518، وقيل: 520 هـ. طبقات السبكى 6/ 30، وفيات الأعيان 1/ 82، والبداية والنهاية 12/ 196، وطبقات ابن هداية اللَّه ص 201، وطبقات الأصوليين للمراغى 2/ 16.

(1)

هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى أحد الأئمة الأربعة، وهو أقدمهم سنًا، ويقال: إن حنيفة فى لغة أهل العراق تقال للدواة، وكان رحمه الله ملازمًا للدواة فى كتابة العلم والفتاوى فكنى بها - قيل: إنه أدرك أنس بن مالك فيكون تابعيًا، وقيل غير ذلك.

من شيوخه: حماد بن إلى سليمان، وعطاء بن إلى رباح، ونافع مولى ابن عمر.

من تلاميذه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، وغيرهم.

من تآليفه: المخارج فى الفقه، ومسند فى الحديث، وينسب إليه كتاب الفقه أكبر. ولد عام 80 هـ، وتوفى عام 150 هـ. وفيات الأعيان 5/ 39، والبداية والنهاية 10/ 107، وتذكرة الحفاظ 1/ 168، وأبو حنيفة لأبى زهرة.

(2)

رجع المؤلف رحمه الله ضمير الجمع على المثنى ولا بأس فى ذلك قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} . وقوله: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} . وقوله: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} . وهذا محل الخلاف بين الأصوليين فى أقل الجمع هل هو الاثنان أو الثلاثة. والمالكية عندهم: أقل الجمع اثنان، وغيرهم عنده ثلاثة.

انظر هذه المسألة فى المحصول 1/ 1/ 605 فما بعدها، وشرح التنقيح للقرافى ص 233، ونشر البنود 1/ 234.

ص: 91