المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة الأمر بالشىء المعين نهى عن ضده (1) الوجودى (2) تصريحًا - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌مسألة الأمر بالشىء المعين نهى عن ضده (1) الوجودى (2) تصريحًا

‌مسألة

الأمر بالشىء المعين نهى عن ضده (1) الوجودى (2) تصريحًا عند بعضهم هو أحد قولى القاضى، وتضمينًا فى آخر قوليه، وهو رأى الجمهور إذا كان ذا ضد واحد كالإيمان ونحوه، فإن كان ذا أضداد فاختلفوا فيه.

(1) الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان فى موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض، والفرق بين النقيضين والضدين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم، والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض.

التعريفات للجرجانى ص 137، آداب البحث والمناظرة 1/ 26، تهذيب المنطق ص 18.

(2)

للأصوليين فى هذه المسألة خمسة أقوال:

الأول: أن الأمر بالشىء المعين إيجابًا أو ندبًا نهى عن ضده الرجودى، تحريمًا كان أو كراهة، كان ضده واحدًا أو أكثر. وبه قال الأشعرى والباقلانى والجصاص.

الثانى: أن الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده لا أن الأمر عين النهى عن ضده، ولا فرق بين أمر الإيجاب والندب، واختاره الرازى والآمدى وبعض المعتزلة.

الثالث: أن أمر الوجوب يتضمن النهى عن ضده بخلاف أمر الندب.

الرابع: أن الأمر كالشىء يقتضى كراهة ضده. وهو قول بعض الحنفية كالبزدوى والسرخسى والنسفى.

الخامس: أن الأمر بالشىء ليس نهيًا عن ضده مطلقًا. وبه قال إمام الحرمين والغزالى وابن الحاجب.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 106، البرهان 1/ 250، المستصفى 1/ 52، المنخول ص 114، المحصول 1/ 2/ 334، العدة للحنبلى 2/ 368، التبصرة ص 89، المسودة ص 49، روضة الناظر ص 25، الإحكام للآمدى 2/ 251، شرح التنقيح للقرافى ص 135، تيسير التحرير 1/ 373، أصول السرخسى 1/ 94، كشف الأسرار 2/ 330، المنار وشروحه ص 573، والبحر المحيط 2/ 148.

وبعد هذا فالراجح عندى القول الثانى وهو أن الأمر كالشىء يستلزم النهى عن ضده لتوقف امتثال الأمر على ترك ضده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ص: 125

والمنقول عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى وغيره أنه نهى عن جميع أضداده لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد، وأما النهى عن الفعل فهو أمر بضده بلا خلاف، إن كان ذا ضد واحد، واختلفوا فيما إذا كان له أضداد، والصحيح أنه أمر بواحد فها لحصول المقصود بفعل ضدٍّ واحد.

وقال أكثر المعتزلة: ليس الأمر نهيًا عن ضده، ولا العكس (1).

وأصل الخلاف يلتفت على أمرين:

أحدهما: أن الأمر بالشىء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟ .

والثانى: يرجع إلى إثبات الكلام النفسى (2) هل هو متعدد أم لا؟ .

فعند المعتزلة الأمر والنهى حقيقة فى الصيغة، لأنهم ينكرون الكلام النفسى، ومذهبنا إثباته، وأنه كلام واحد (3) من الصفات الأزلية، وتقسيمه إلى أمر ونهى

(1) انظر المعتمد 1/ 106 - 107.

(2)

المعنى النفسى نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، ويعنى بالنسبة بين المفردين -أى بين المعنيين المفردين- تعلق أحدهما بالآخر وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادى بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدى معناها كان ذلك اللفظ إسنادًا إفاديًا.

ومعنى قيام النسبة بالمتكلم: أن الشخص إذا قال لغيره: اسقنى ماء فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقى، وحقيقة الماء، والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسى والمعنى القائم بالنفس وصيغة قوله:"اسقنى ماء" عبارة عنه ودليل عليه.

قال الراغب الأصفهانى: اعلم أن المعنى إذا كان فى النفس فعلم، وإذا انتهى إلى الفكر فروية، وإذا جرى به اللسان فكلام، وإذا كتب باليد فكتاب.

شرح الكوكب المنير 2/ 11، فواتح الرحموت 2/ 3، المنتهى لابن الحاجب ص 33، المختصر مع العضد 2/ 18، الأربعين فى أصول الدين للرازى ص 174، غاية المرام للآمدى ص 97، كتاب الأعتقاد للراغب ص 175، وانظر البحر المحيط 1/ 255، 2/ 148.

(3)

ونقل هذا القول عن الأشعرية والكلابية شيخ الإسلام فى الفتاوى 12/ 42، 162 =

ص: 126

وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات، فإذا كان كلام اللَّه تعالى واحدًا فليس بين الأمر والنهى تضاد فيصير (1) الأمر نفس النهى من هذه الجهة، والمثبتون للنفسى اتفقوا على تعدد المتعلقات، واختلفوا فى المتعلق، فالأكثرون على توحيده (2) وهم القائلون: بأن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقًا يتعلق به (3). وأما إمام الحرمين فإنه نفى التعدد فى المتعلق والمتعلق به (4)، فصارت المذاهب ثلاثة، ومنهم من جعل الخلاف راجعًا إلى أن إرادة الناهى معتبرة أم لا (5)؟ ولما اعتبرها

= وانظر شرح الكوكب 2/ 101، وغاية المرام ص 113.

والذى استفر عليه قول الأشعرية: أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء بالألسنة.

قال تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} .

{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} .

وأجمع السلف على أن الذى بين الدفتين كلام اللَّه تعالى.

المصدر السابق ص 104، وفتاوى 12/ 241.

(1)

فى الأصل زيادة (بين) وهى لا معنى لها.

(2)

المستصفى 1/ 52، والتنقيح ص 136.

(3)

قال الآمدى فى الإحكام: فإذا قلنا: "إن الأمر هو صيغة افعل. فظاهر على ما سبق. وأما على قولنا: إن الأمر هو الطلب القائم بالنفس فلأنا إذا فرضنا الكلام فى الطلب النفسانى القديم فهو وإن اتحد على أصلنا فإنما يكون أمرًا بسبب تعلقه بإيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا، لأنه إنما يكون نهيًا بسبب تعلقه بترك الفعل وهما -بسبب التغاير فى التعلق والمتعلق- متغايران، وإن فرضنا الكلام فى الطلب القائم بالمخلوق فهو وإن تعدد فالأمر منه أيضًا إنما هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل، والنهى منه هو الطلب المتعلق بتركه وهما متغايران". 2/ 253.

وانظر أثر الخلاف فى هذه المسألة فى الفروع: مفتاح الوصول للتلمسانى ص 31، تخريج الفروع للزنجانى ص 251، التمهيد للإسنوى ص 94.

(4)

انظر العقيدة النظافية ص 26 - 29، والبرهان 1/ 125 - 252.

(5)

البرهان 1/ 252 - 253، والمستصفى 1/ 52، الإحكام للآمدى 2/ 254.

ص: 127

المعتزلة أنكروا كون الأمر بالشىء نهيًا (1) عن ضده (2) لأنها معتبرة وليست معلومة.

وجعل ابن برهان الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور إلا به هل هو مأمور به أم لا؟

واعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثانى والنفسانى كلام نفيس ذكرته فى "منتهى الجمع"(3) يتعين الإحاطة به وهو الكتاب الجليل الذى لا يستغنى عنه، ومما ينبغى أن يكون أصلًا لهذه المسألة.

الخلاف فى: أن الإرادة للشىء كراهية لضده أم لا (4)؟

فذهب الشيخ أبو الحسن، وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشىء كراهية لأضداد ذلك الشىء.

قال الآمدى: أى حالة علم المريد بالأضداد.

وقال الأستاذ: الارادة لا تقتضى كراهة الضد وإلا لكانت من صفات نفسها وصفات النفس لا تزول.

وممن حكى هذا الخلاف الآمدى فى الأبكار.

* * *

(1) فى الأصل (نهى).

(2)

قال الآمدى هم قدماء المعتزلة. ومن المعتزلة من قال: إن الأمر بالشىء نهى عن ضده من جهة المعنى كالعارضى وأبى الحسين البصرى.

الإحكام 2/ 251، والمعتمد 1/ 106 - 107.

(3)

لم أر هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف، ولا أدرى هل هو فى الأصول أم فى العقائد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جانبًا من هذه المسألة فى البحر المحيط 1/ 255.

(4)

انظر العدة 2/ 373، التبصرة ص 90، والمعتمد 1/ 107.

ص: 128