الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافًا للمعتزلة.
قال ابن برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة فى الرفع مجاز فى النقل، وعندهم حقيقة فيهما جميعًا (2).
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 415، اللمع ص 32، العدة 3/ 783، البرهان 2/ 1313، المستصفى 1/ 77، المحصول 1/ 3/ 479، الإحكام للآمدى 3/ 195، شرح التنقيح ص 308، المحلى حاشية البنانى 2/ 87، المسودة ص 198، روضة الناظر ص 43، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 174، المنتهى ص 116، العضد على المختصر 2/ 193، الآيات البينات 3/ 155، شرح الكوكب 3/ 545، البحر المحيط 4/ 87، فواتح الرحموت 2/ 69، إرشاد الفحول ص 187، نشر البنود 1/ 292، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 78، وانظر كلام الشافعى فى الرسالة ص 109.
(2)
خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: جواز النسخ إلى غير بدل ووقوعه. وهو قول جمهور العلماء.
الثانى: أنه لا يجوز النسخ بدون بدل. وهو قول بعض المعتزلة والظاهرية، وظاهر مذهب الشافعى.
الثالث: أنه جائز لكنه لم يقع، وهو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة.
والقول الراجع فى نظرى: هو أنه لا يجوز النسخ بدون بدل. لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} . . فقد ربط اللَّه تعالى بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه، ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن الربط فى الآية بين الشرط والجزاء صحيح لا يمكن تخلفه بحال، فمن ادعى انفكاكه، وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل، فهو مخالف لمنطوق الآية، والتمثيل للوقوع بنسخ ادخار لحوم الأضاحى وتقديم الصدقة أمام المناجاة غير صحيح، لأن النهى عن ادخار لحوم الأضاحى نسخ ببدل خير منه، وهو التخيير فى الادخار والإنفاق =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المذكور فى الأحاديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخيير بين الصدقة تطوعًا ابتغاء لما عند اللَّه، وبين الإمساك عن ذلك، كما يدل عليه قوله تعالى:{فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} . . الآية. وهذا القول رجحه الشيخ رحمه الله فى مذكرته على روضة الناظر وقال: يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة. . إلخ. ص 79.
وانظر المراجع السابقة.