الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
الظاهر (1) هل يسمى نصًّا؟ فيه خلاف.
حكاه أبو سعد الهروى (2) فى كتابه "الأشراف"(3). وقال: إنه ينبنى على أنه هل يجوز تأويل الظاهر بالقياس؟ فيه خلاف أيضًا.
(1) الظاهر فى اللغة: الواضح.
وفى اصطلاح الأصوليين: هو المعنى الذى يسبق إلى فهم السامع من المعانى التى يحتملها اللفظ.
الحدود للباجى ص 43، التعريفات للجرجانى ص 143، العدة لأبى يعلى 1/ 140، المستصفى 1/ 150، 157، البرهان لإمام الحرمين 1/ 328، فما بعدها، الأحكام للآمدى 3/ 72، المحصول 1/ 1/ 315، 1/ 3/ 229، شرح التنقيح ص 37، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 52، فواتح الرحموت 2/ 19، والبحر المحيط للمؤلف 3/ 268.
(2)
هو محمد بن أحمد بن أبى يوسف الهروى قاضى همذان، من الأئمة الفقهاء. من شيوخه: القاضى أبو عاصم العبادى.
من تآليفه: الإشراف على غوامض الحكومات.
توفى عام 500، وقيل 498 هـ.
طبقات السبكى 5/ 365، تهذيب الأسماء 2/ 236.
(3)
قال الرازى فى المحصول: إن الظاهر يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، فجعل النص هنا قسمًا من أقسام الظاهر، وفى مبحث اللغات قسيمًا للظاهر حيث قال: فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم فهو جنس لنوعين: النص والظاهر.
وقد نقل المؤلف فى البحر أن إمام الحرمين نقل عن الشافعى أنه كان يسمى الظاهر نصًّا.
قال ابن برهان: ولعله لمح المعنى اللغوى، والنص لغة الظهور. . إلخ.
وقال الباجى بعد تعريف الظاهر: ولا يدخل على هذا النص لقولنا: من المعانى التى يحتملها اللفظ، لأن النص ليس له غير معنى واحد وبذلك يتميز من الظاهر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والذى يظهر لى أننا إذا رجعنا إلى تعريف كل من النص والظاهر علمنا أن هناك مغايرة بينهما يقينًا. أما إذا جعلنا الخلاف عائدًا إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه. وهذا الذى مال إليه صاحب فواتح الرحموت، وهو الرأى عندى، ونظيره اصطلاح الأقدمين على أن التخصيص نسخ، فهذا لا يعدو كونه اصطلاحًا.
وانظر الموضوع فى: المحصول 1/ 3/ 230، 1/ 1/ 317، البحر المحيط 3/ 269، الحدود للباجى ص 43، وفواتح الرحموت 2/ 19.