الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
إذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس.
قال ابن الحاجب تبعًا لشيخه الأبيارى فى شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (2) وفيه نظر (3)، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (4).
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 609، التبصرة ص 321، اللمع ص 46، العدة ص 3/ 1004، البرهان 1/ 662، المستصفى 1/ 107، المحصول 2/ 1/ 677، الإحكام للآمدى 2/ 154، الإحكام لابن حزم 1/ 264، المنتهى ص 61، شرح صحيح مسلم للنووى 1/ 33، شرح التنقيح ص 381، روضة الناظر ص 63، العضد على المختصر 2/ 72، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 270، تدريب الراوى ص 156، ألفية العراقى بشرح السخاوى 1/ 199، حاشية البنانى 2/ 140، المسودة ص 300، شرح الكوكب 2/ 541، تيسير التحرير 3/ 108، البحر المحيط 4/ 247، فواتح الرحموت 2/ 172، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 56، نشر البنود 2/ 42، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 134.
(2)
وهو قول أبى الحسين البصرى والرازى والآمدى وابن السبكى.
المعتمد 2/ 609، المحصول 2/ 1/ 677، الإحكام 2/ 154، الإبهاج 2/ 385، المنتهى ص 61، وإرشاد الفحول ص 56.
(3)
يشير به إلى ما قاله الشافعى من عدم قبول الزيادة مطلقًا، وعزاه ابن السمعانى لبعض أهل الحديث، نقله المؤلف فى البحر 4/ 248.
(4)
وهو إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور فى العادة غفلتهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها، فإن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد المذكور، فيجب رد الزيادة، واشترط بعضهم فى عدم القبول فى هذه الحالة أن يقول الجماعة أنهم لم يسمعوه، فإن لم يقولوا ذلك جاز أن يكونوا رووا بعض الحديث، ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم، وهو اختيار ابن السمعانى وابن السبكى.
وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد، فالزيادة إما أن تغير الإعراب أو لا تغيره فى الباقى، =
وقال أصحاب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: لا يقبل (1)، ولا يجب العمل بها.
قال ابن برهان فى الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة انفرد بها هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: ينزل.
* * *
= فإن لم تغير قبلت، وبه قال أبو الحسين البصرى، والآمدى، والبيضاوى، وابن الحاجب، وقال الرازى بقبولها، ما لم يكن الخالف فى الزيادة أضبط من الراوى لها وردها بعض المحدثين مطلقًا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإن غيرت الإعراب، فإن كان أحدهما أضبط عمل بروايته وإلا فالترجيح ذكره أبو الحسين البصرى، وقال الرازى والآمدى لا تقبل مطلقًا، وقبلها أبو عبد اللَّه البصرى إذا أثرت فى المعنى سواء أثرت فى اللفظ أم لم تؤثر، والقاضى عبد الجبار إذا أثرت فى المعنى دون اللفظ ولم يقبلها إذا أثرت فى الإعراب.
انظر هذه الأقوال فى: المعتمد 2/ 609، البرهان 1/ 662، الإحكام للآمدى 2/ 255، المستصفى 1/ 107، المنخول ص 283، الإبهاج 2/ 385، اللمع ص 46، البحر المحيط 4/ 247، 254، واستقصى البحث بما لا مزيد عليه، وتعليق هيتو على التبصرة ص 321.
(1)
وللأحناف تفصيل أيضًا بين ما إذا كان راوى الزيادة واحدًا أو متعددًا، فيعملون بالزيادة فيما إذا كان الراوى للحديثين واحدًا، وإذا اختلف الراوى فيجعلونهما كالخبرين، ويعملون بهما كما هو الحال عندهم فى أن المطلق لا يحمل على المقيد.
انظر أصول السرخسى 2/ 25، تيسير التحرير 3/ 108، البحر المحيط 4/ 248. وانظر المراجع السابقة. وهناك قول عن الشافعى أنها تقبل مطلقًا، وحكاه المؤلف فى البحر عن الجمهور، ونقله الشيرازى، وإمام الحرمين والغزالى عن الشافعى. انظر البرهان 1/ 662، المستصفى 1/ 107، المنخول ص 283، والتبصرة ص 321.