الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
من أنواع الإيماء (2) إلى العلة أن يذكر الشارع وصفًا مناسبًا مع الحكم مثل "لا يقضى القاضى وهو غضبان"(3) فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبطًا مثل {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (4) أو بالعكس (5). فأقوال
(1) راجع مسلك الإيماء وأنواعه فى: المعتمد 2/ 771 - 779، البرهان 2/ 807، فما بعدها، المستصفى 2/ 75، شفاء الغليل ص 39 - 70، المحصول 2/ 2/ 197 - 215، الإحكام للآمدى 3/ 366، شرح التنقيح ص 389، البحر المحيط 5/ 139 - 142، حاشية البنانى 2/ 266، تيسير التحرير 4/ 40، فواتح الرحموت 2/ 296، روضة الناظر ص 156، المنتهى لابن الحاجب ص 132، العضد على المختصر 2/ 234 - 236، نشر البنود 2/ 158 - 163، نبراس العقول 1/ 237 - 265 ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 252 - 254.
(2)
الإيماء فى اللغة: التنبيه والإشارة.
وفى اصطلاح الأصوليين: اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن هو أو نظيره علة لكان الكلام معيبًا عند العقلاء.
القاموس 1/ 33 مادة (ومأ)، البحر المحيط 5/ 139، المنتهى لابن الحاجب ص 132، العضد على المختصر 2/ 234، نبراس العقول 1/ 237، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 252، وبقية المراجع السابقة.
(3)
أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ بزيادة: (بين اثنين) قبل: (وهو غصبان) 2/ 776. والبخارى بقريب منه من حديث أبى بكرة فى كتاب الأحكام - باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان - 4/ 236. ومسلم فى كتاب الأقضية - باب كراهية قضاء القاضى وهو غضبان - 5/ 132، وأبو داود 3/ 411، والنسائى 8/ 237.
(4)
جزء من الآية رقم 275 من سورة البقرة.
(5)
مثاله: تعليل الربويات بالقوت والادخار أو غيرهما، فحرمة التفاضل فى بيع =
أحدهما: كلاهما إيماء.
والثانى: ليسا بإيماء.
والثالث: أن الأول -وهو ذكر الوصف- إيماء دون الثانى، وهو ذكر الحكم.
وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب فى المختصر ولم يرجح شيئًا (1) ورجع فى الكبير (2) الثالث، وهذ الخلاف كما قال: (مبنى على تفسير الإيماء، فالأول مبنى على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورًا والآخر مقدرًا، والثانى على أنه لابد من ذكرهما.
والثالث: على أن إثبات مستلزم الشىء يقتضى إثباته، والعلة كالحل، مثلًا يستلزم المعلوم كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس إثباته إثباتًا للملزوم) (3).
* * *
= بعضها ببعض هو الحكم الملفوظ فى الحديث، والقوت والادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنبط. نشر البنود 2/ 159.
(1)
انظر المختصر شرح العضد 2/ 236.
(2)
المراد به (منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل).
انظره ص 132.
(3)
ما بين القوسين نقله المؤلف بالحرف من شرح العضد على المختصر 2/ 236، ونقله كذلك فى البحر 5/ 139.