الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
المعارضة (2) فى الأصل بما هو مستقل بالتعليل كمعارضة الكيل بالطعم فى الربا، أو غير مستقلة على أنه جزء العلة، كزيادة الجارح إلى القتل العمد العدوان فى مسألة القتل بالمثقل، اختلف الجدليون فى قبوله على قولين (3) مبنيين على جواز التعليل بعلتين فمن منع منعه، ومن جوزه جوزه.
* * *
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1050 - 1053، المنخول ص 416، الإحكام للآمدى 4/ 123، روضة الناظر ص 186، تيسير التحرير 4/ 146، 147، المنتهى لابن الحاجب ص 146، فواتح الرحموت 2/ 347، نشر البنود 2/ 243، إرشاد الفحول ص 232، البحر المحيط 3/ 216، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله قسم 2 ص 105، وشرح مراقى السعود بتحقيقى ص 329.
(2)
المعارضة هى: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله. وترد على جميع الأدلة المستنبطة سواء أكانت قياسًا أو غيره. أنظر آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله قسم 2 ص 104، المذكرة ص 303، نشر البنود 2/ 243، وتيسير التحرير 4/ 146، البحر المحيط ص 216، من الجزء الثالث، وبقية المراجع السابقة.
(3)
أحدهما: لا يقبل. وبه قال ابن عقيل، وأبو بكر البلعمى الحنفى.
ذكره المؤلف فى البحر المحيط 3/ 216.
الثانى: أنها تقبل. وبه قال جمهور الأصوليين والجدليين، واختاره ابن القطان.
المصدر السابق.
وانظر إرشاد الفحول ص 232، والبرهان 2/ 1050.