المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة (1) اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم. قال ابن (2) - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌مسألة (1) اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم. قال ابن (2)

‌مسألة

(1)

اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.

قال ابن (2) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.

واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟

فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.

والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.

(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 254، التبصرة ص 125، اللمع ص 17، العدة 2/ 544، المستصفى 2/ 26، المحصول 1/ 3/ 15، الإحكام للآمدى 2/ 412، شرح التنقيح ص 224، تيسير التحرير 1/ 326، المنتهى لابن الحاجب ص 87، العضد على المختصر 2/ 131، المسودة ص 116، جمع الجوامع حاشية النبانى 2/ 3، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 80، روضة الناظر ص 125، الإبهاج 2/ 127، شرح الكوكب 3/ 272، التمهيد للأسنوى ص 376، فواتح الرحموت 1/ 306، البحر المحيط 3/ 160، إرشاد الفحول ص 144، ونشر البنود 1/ 232.

(2)

قال ابن السبكى فى الإبهاج: وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة -واسمه الحسين بن عيسى، معتزلى، قدرى، له كتاب فى أصول الفقه سماه "النكت" ورأيت عبارة تشابه عبارة المحصول، فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له، وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب، وقفت عليه بخط ابن الصلاح، وكتبت منه فوائد، وقد وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى المحصول مصحفًا قال: وإنما هو ابن القاص. . أبو العباس الشافعى.

انظره 2/ 179، ولم أر عنه غير هذا.

ص: 238

فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (1).

(1) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:

أحدها: أنه لابد من بقاء جمع كثير. ونقله للآمدى والرازى عن أبى الحسين البصرى، وبه قال أكثر الشافعية، وإمام الحرمين، ونقله ابن برهان عن المعتزلة، واختاره الغزالى.

الثانى: إن كان مفردًا كمن أو المعرف بأل نحو: أقتل من فى الدار، واقطع السارق، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد، لأن الاسم يصلح لها جميعًا، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز فى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو أثنان على الخلاف المعروف. وبه قال القفال، وابن الصباغ، وأبو إسحاق الأسفرائينى.

الثالث: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد وإلا فلا. حكاه ابن المطهر.

الرابع: أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقًا على حسب اختلافهم فى أقل الجمع. حكاه ابن برهان.

الخامس: أنه يجوز إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم. حكاه إمام الحرمين فى التلخيص عن معظم الشافعية ونسبه لاختيار الشافعى، ونسبه القاضى عبد الوهاب للجمهور، وهو قول الحنابلة، واختيار الأحناف.

السادس: إن كان التخصيص بمتصل، فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهال، وأكرم الناس تميمًا، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى الاثنين نحو أكرم القول الفضلاء، أو إذا كانوا فضلاء، وإن كان التخصيص بمنفصل وكان فى العام المحصور القليل كقولك: قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة، ولم تقتل سوى أثنين جاز إلى أثنين، وإن كان العام غير محصور أو كان محصورًا كثيرًا جاز بشرط كون الباقى قريبًا من مدلول العام. وهو أختيار ابن الحاجب. وقال الأصفهانى شارح المحصول: لا نعرفه لغيره.

والراجح فى نظرى من الأقوال: الخامس، وهو أنه يجوز تخصيص العموم إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم، لأنه ما دام يجوز تخصيصه إلى ثلاثة جاز تخصيصه إلى ما دونها، ولأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد مثل:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} .

وقوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} . . الآية. واللَّه أعلم. =

ص: 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وانظر الأقوال وأدلتها فى: البحر المحيط 3/ 160 - 163، إرشاد الفحول ص 144، المعتمد 1/ 254، التبصرة ص 125، اللمع ص 18، العدة 2/ 544، المحصول 1/ 3/ 161، الإحكام للآمدى 2/ 412، تنقيح القرافى ص 224، تيسير التحرير 1/ 326، المنتهى لابن الحاجب ص 87، العضد على المختصر 2/ 131، المسودة ص 116، حاشية البنانى 2/ 3، الإبهاج 2/ 127، شرح الكوكب 3/ 272، التمهيد للأسنوى ص 376، فواتح الرحموت 1/ 306، ونشر البنود 1/ 232.

ص: 240