الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.
قال ابن (2) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.
واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟
فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.
والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 254، التبصرة ص 125، اللمع ص 17، العدة 2/ 544، المستصفى 2/ 26، المحصول 1/ 3/ 15، الإحكام للآمدى 2/ 412، شرح التنقيح ص 224، تيسير التحرير 1/ 326، المنتهى لابن الحاجب ص 87، العضد على المختصر 2/ 131، المسودة ص 116، جمع الجوامع حاشية النبانى 2/ 3، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 80، روضة الناظر ص 125، الإبهاج 2/ 127، شرح الكوكب 3/ 272، التمهيد للأسنوى ص 376، فواتح الرحموت 1/ 306، البحر المحيط 3/ 160، إرشاد الفحول ص 144، ونشر البنود 1/ 232.
(2)
قال ابن السبكى فى الإبهاج: وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة -واسمه الحسين بن عيسى، معتزلى، قدرى، له كتاب فى أصول الفقه سماه "النكت" ورأيت عبارة تشابه عبارة المحصول، فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له، وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب، وقفت عليه بخط ابن الصلاح، وكتبت منه فوائد، وقد وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى المحصول مصحفًا قال: وإنما هو ابن القاص. . أبو العباس الشافعى.
انظره 2/ 179، ولم أر عنه غير هذا.
فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (1).
(1) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:
أحدها: أنه لابد من بقاء جمع كثير. ونقله للآمدى والرازى عن أبى الحسين البصرى، وبه قال أكثر الشافعية، وإمام الحرمين، ونقله ابن برهان عن المعتزلة، واختاره الغزالى.
الثانى: إن كان مفردًا كمن أو المعرف بأل نحو: أقتل من فى الدار، واقطع السارق، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد، لأن الاسم يصلح لها جميعًا، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز فى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو أثنان على الخلاف المعروف. وبه قال القفال، وابن الصباغ، وأبو إسحاق الأسفرائينى.
الثالث: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد وإلا فلا. حكاه ابن المطهر.
الرابع: أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقًا على حسب اختلافهم فى أقل الجمع. حكاه ابن برهان.
الخامس: أنه يجوز إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم. حكاه إمام الحرمين فى التلخيص عن معظم الشافعية ونسبه لاختيار الشافعى، ونسبه القاضى عبد الوهاب للجمهور، وهو قول الحنابلة، واختيار الأحناف.
السادس: إن كان التخصيص بمتصل، فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهال، وأكرم الناس تميمًا، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى الاثنين نحو أكرم القول الفضلاء، أو إذا كانوا فضلاء، وإن كان التخصيص بمنفصل وكان فى العام المحصور القليل كقولك: قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة، ولم تقتل سوى أثنين جاز إلى أثنين، وإن كان العام غير محصور أو كان محصورًا كثيرًا جاز بشرط كون الباقى قريبًا من مدلول العام. وهو أختيار ابن الحاجب. وقال الأصفهانى شارح المحصول: لا نعرفه لغيره.
والراجح فى نظرى من الأقوال: الخامس، وهو أنه يجوز تخصيص العموم إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم، لأنه ما دام يجوز تخصيصه إلى ثلاثة جاز تخصيصه إلى ما دونها، ولأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد مثل:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} .
وقوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} . . الآية. واللَّه أعلم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وانظر الأقوال وأدلتها فى: البحر المحيط 3/ 160 - 163، إرشاد الفحول ص 144، المعتمد 1/ 254، التبصرة ص 125، اللمع ص 18، العدة 2/ 544، المحصول 1/ 3/ 161، الإحكام للآمدى 2/ 412، تنقيح القرافى ص 224، تيسير التحرير 1/ 326، المنتهى لابن الحاجب ص 87، العضد على المختصر 2/ 131، المسودة ص 116، حاشية البنانى 2/ 3، الإبهاج 2/ 127، شرح الكوكب 3/ 272، التمهيد للأسنوى ص 376، فواتح الرحموت 1/ 306، ونشر البنود 1/ 232.