الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
القياس المرسل (2) ليس بحجة عندنا خلافًا للحنفية.
قال صاحب (3) الكبريت الأحمر: وهذا الخلاف مبنى على أصل وهو أن المعتبر فى كون الإخالة حجة عند الشافعى المشابهة بين الأصل والفرع فى الأحكام؛ لأنها دليل
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1113 فما بعدها، شفاء الغليل ص 207 - 263، المستصفى 1/ 139، المحصول 2/ 2/ 230، الإحكام للآمدى 4/ 215، شرح التنقيح ص 394، المنتهى ص 156، العضد على المختصر 2/ 289، البحر المحيط 5/ 148، روضة الناظر ص 86، حاشية البنانى 2/ 284، حاشية العطار 2/ 327، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 135، الإبهاج 3/ 190، نشر البنود 2/ 189، نبراس العقول 1/ 317 - 319، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 168 - 170، وفواتح الرحموت 2/ 266.
(2)
المرسل فى اللغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق والإهمال.
وفى الاصطلاح: هو الوصف المناسب لمقاصد الشرع الخالى عن دليل يدل على اعتبار صحة بناء الأحكام عليه، وعن دليل يدل على فساد بنائها عليه. ويسمى بالمرسل، وبالاستصلاح، وبالاستدلال، وبالمصالح المرسلة.
وانظر هذا التعريف وغيره فى: القاموس 3/ 395، المصباح المنير 1/ 347، التعريفات للجرجانى ص 208، البرهان 2/ 1113، شفاء الغليل ص 207، المحصول 2/ 2/ 230، البحر المحيط 5/ 148، حاشية العطار على المحلى 2/ 327، وبقية المراجع السابقة.
(3)
هو أبو الفضل محمد بن أبى القاسم بن بابجوك زين المشايخ الخوارزمى البقالى، إمام فاضل فقيه مناظر خبير بالمعانى والنحو.
من شيوخه: جار اللَّه الزمخشرى، وخلفه على حلقته.
من تآليفه: مفتاح التنزيل (تفسر)، وتقويم اللسان فى النحو، وإعجاز القرآن.
توفى عام 562 هـ.
طبقات المفسرين للداودى 2/ 230، بغية الوعاة 1/ 215، الجواهر المضيئة 2/ 372، والفوائد البهية ص 161.
على الشبه فى المعانى التى لأجلها تثبت الأحكام والمشابهة تستدعى أصلًا وفرعًا، وعندنا المعتبر فى ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذى لأجله ثبت حكم الأصل لا لأجله أنه ثبت الحكم لأجله فى الأصل، بل لأجل مناسبته، فإن وجد الأصل فهو القياس المطلق، وهو قياس الإخالة، وإلا فهو القياس المرسل وهو الاجتهاد (1).
* * *
(1) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ليس بحجة مطلقًا. وبه قال الجمهور والقاضى الباقلانى.
الثانى: أنه حجة مطلقًا. وهو قول مالك ونقل عن الشافعى ورده المؤلف فى البحر المحيط 5/ 149.
الثالث: أنه حجة ما لم يعارضه أصل من الأصول. وبه قال الشافعى، واختاره البيضاوى إذا كانت المصلحة ضرورية.
وانظر الأقوال فى: البحر المحيط 5/ 149، الإبهاج 3/ 190، وفواتح الرحموت 2/ 266.