الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب السادس فى التعادل والترجيح
(1)
مسألة
(2)
إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.
(1) التعادل فى اللغة: التساوى والتكافؤ، وعدل الشىء بالكسر مثله فى جنسه، أو مقداره.
وفى الاصطلاح: هو تقابل أمارتين على سبيل الممانعة، مثل أن تكون إحدى الأمارتين تدل على الجواز، والأخرى تدل على المنع، فأمارة الجواز تمنع التحريم، وأمارة التحريم تمنع الجواز، والتعادل والتعارض بمعنى واحد عند معظم الأصوليين. والترجيح مأخوذ من رجحان الميزان.
وفى الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرًا ليعمل بها وتطرح الأخرى.
وانظر تعريفهما فى: المصباح المنير 1/ 336، 2/ 605، القاموس 1/ 221، 4/ 13، البرهان 2/ 1142، المحصول 2/ 2/ 529، الإحكام للآمدى 4/ 320، العضد على المختصر 2/ 309، شرح الكوكب ص 424 - 426، البحر المحيط 3/ 263، 271، الإبهاج 3/ 222، الحدود للباجى ص 79، التعريفات للجرجانى ص 56، إرشاد الفحول ص 273.
(2)
راجع المسألة فى: الرسالة ص 216، المعتمد 2/ 674، التبصرة ص 510، البرهان 2/ 1183، المستصفى 2/ 118، المنخول ص 426، المحصول 2/ 2/ 505، الإحكام 4/ 320، البحر المحيط 3/ 265، المنتهى لابن الحاجب ص 160، حاشية البنانى 2/ 359 - 361، الإبهاج 3/ 212، المسودة ص 309، حاشية العطار 2/ 368، ونشر البنود 2/ 280.