الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
فى جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر خلاف منعه الشافعى، وجوزه أبو حنيفة وينبغى التفات الخلاف على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم لا (2)؟ .
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 942 - 948، التبصرة ص 403، 412، اللمع ص 71، البرهان 2/ 1339، المنخول ص 476، المستصفى 2/ 121، 123، المحصول 2/ 3/ 115 - 123، الإحكام للآمدى 4/ 274 - 282، المنتهى لابن الحاجب ص 161، روضة الناظر ص 202 - 203، البحر المحيط 3/ 311 - 312، فواتح الرحموت 2/ 392، الإبهاج 3/ 289، التقرير والتحبير 3/ 344، نشر البنود 2/ 337.
(2)
محل الخلاف فى المسألة فى المجتهد قبل الاجتهاد، أما بعد الاجتهاد فقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز له التقليد، فإذا علم ذلك ففى المسألة ثمانية أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقًا، وبه قال أكثر الشافعية، وظاهر نص الشافعى، ورواية عن أحمد بن حنبل، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، واختاره الباقلانى والشيرازى، والأستاذ أبو منصور، والغزالى، والرازى، والآمدى، وابن الحاجب.
الثانى: أنه يجوز له مطلقًا. وبه قال الإمام أحمد وأبو حنيفة فى رواية، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثورى، ونقله القرطبى عن ظاهر تمسكات مالك فى الموطأ.
الثالث: يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله، ولا من دونه. وبه قال محمد بن الحسن، والكرخى.
الرابع: يجوز له تقليد الصحابة فقط، فيقلد من ترجح عنده منهم، فإن تساووا تخير. وبه قال الشافعى فى القديم، والجبائى، ونقل عن الإمام أحمد وقال: بجواز تقليد عمر بن عبد العزيز فقط من غير الصحابة.
الخامس: يجوز تقليد الصحابة، التابعين فقط دون من عداهم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به. حكاه ابن القاص عن ابن سريج.
السابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشى فواته باشتغاله بالحادثة. وهو رأى ابن سريج.
الثامن: أنه يجوز للقاضى دون غيره. وقال إمام الحرمين بالوقف.
والراجح فى نظرى المذهب الأول.
وانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتها.
* * *