الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
التعليل بالوصف المنفى عندنا جائز (2) خلافًا لبعض المتكلمين (3) وهى مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات، وعندهم موجبات، فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل العدم أمارة، وإن قلنا: موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر فى الموجود (4).
* * *
(1) راجع المسألة فى التبصرة ص 456، المستصفى 2/ 93، المحصول 2/ 2/ 400، الإحكام للآمدى 3/ 295، المنتهى لابن الحاجب ص 124، شرح العضد على المختصر 2/ 214، شرح التنقيح ص 407، البحر 5/ 116، روضة الناظر ص 176، جمع الجوامع حاشية العطار 2/ 280، تيسير التحرير 4/ 2، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 107، الإبهاج 3/ 152، إرشاد الفحول ص 135، نشر البنود 2/ 135، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 280.
(2)
وبه قال القاضى أبو الطيب الطبرى، والشيرازى، وأبو الوليد الباجى، والرازى، والبيضاوى. البحر المحيط 5/ 116.
(3)
وذهب إلى المنع: القاضى أبو حامد المروزى، والأحناف، واختاره الآمدى، وابن الحاجب.
انظر التبصرة ص 456، الإحكام للآمدى 3/ 295، المنتهى ص 124، تيسير التحرير 4/ 2، الإبهاج 3/ 152، حاشية العطار 2/ 280، وبقية المراجع.
(4)
مثال المسألة: تحريم أكل ذبيحة متروكة التسمية، علته عدم ذكر اسم اللَّه عليها. ذكره المؤلف فى البحر 5/ 116.