الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
خبر الواحد (2) مقبول.
وقال أبو (3) على: لا يقبل إلا خبر اثنين عن اثنين إلى النبى -صلى اللَّه عليه
(1) راجع المسألة فى المعتمد 2/ 622، التبصرة ص 312، اللمع ص 40، العدة 3/ 859، البرهان 1/ 607، أصول السرخسى 1/ 331، المستصفى 1/ 99، المنخول ص 255، المحصول 2/ 1/ 599، الإحكام للآمدى 2/ 68 ، المنتهى لابن الحاجب ص 53، كشف الأسرار 3/ 28، العضد على ابن الحاجب 2/ 68، حاشية البنانى 2/ 137، تدريب الراوى ص 375، المسودة ص 238، شرح التنقيح ص 357، شرح الكوكب 2/ 362، روضة الناظر ص 56، البحر المحيط 4/ 239، الإبهاج 2/ 359، فواتح الرحموت 2/ 131، فما بعدها، ونشر بنود 2/ 40.
(2)
جمعه: آحاد، كبطل جمعه: أبطال. وفى الاصطلاح: ما عدا المتواتر عند من يقسم السنة إلى المتواترة والآحاد، أو هو ما عدا المتواتر والمشهور (المستفيض) عند من يقسمها إلى المتواتر والمستفيض والآحاد. وقد تقدم الكلام فى الفرق بين المستفيض والمشهور.
وانظر تعريف خبر الآحاد لغة واصطلاحًا فى: القاموس 1/ 273، المصباح المنير 1/ 13، 2/ 1007، التعريفات للجرجانى ص 96، المستصفى 1/ 93، شرح التنقيح ص 356، حاشية البنانى 2/ 129، العضد على ابن الحاجب 2/ 55، الإبهاج 2/ 331، شرح نخبة الفكر ص 51، الإحكام للآمدى 2/ 49، روضة الناظر ص 56، كشف الأسرار 2/ 370، تيسير التحرير 3/ 37، شرح الكوكب 2/ 345، البحر المحيط 4/ 195، فواتح الرحموت 2/ 110، إرشاد الفحول ص 48، ونشر البنود 2/ 35.
(3)
فى الأصل (أبو هاشم) والمثبت من البحر المحيط 4/ 239، وهو الصحيح لإطباق الأصوليين على النقل عن أبى على أو عن الجبائى، وأبو هاشم يسمى الجبائى، لأنه أبوه أى أن أبا على ابنه أبو هاشم، ولعل الخطأ وقع من اتفاقهما فى النسبة، أما التصريح بالنقل عن أبى هاشم فلم أقف عليه فى شىء من كتب الأصول، وإنما وقفت =
وعلى آله وسلم- (1).
والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، فعندنا غيرها، وعنده أنهما متحدان. كذا قال ابن برهان، وجعل أيضًا ذلك من الخلاف فى قبول الرواية بالعنعنة.
* * *
= على التصريح به عن أبى على.
وانظر المعتمد 2/ 622، والمصادر السابقة.
(1)
وقد يستغنى الجبائى عن العدد إذا كان هناك معضد آخر من حديث أو ظاهر، أو انتشاره فى الصحابة، أو عمل بعضهم به.
انظر المنخول ص 255، البحر المحيط 4/ 239، والمحصول 2/ 1/ 599.
ويمكن الجمع بين قول الجمهور وقول الجبائى بأن ما استدل به الجبائى من خبر الاستئذان وخبر ذى اليدين وغيرهما يحمل مثل ذلك على أن الصحابة طلبوا العدد لقيام تهمة فى تلك الصور، أو بحمله على الاحتياط والتثبت، لا أنه شرط فى الرواية.
وانظر الرسالة ص 432 فما بعدها، والمراجع السابقة، والإبهاج 2/ 360.